|
مرفق مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وقد تضمنت المادة الثالثة منه الغاء الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وهي الخاصة بشروط استحقاق الأرملة
وكانت الفقرة الثانية المشار اليها تنص علي :
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط بعض الحالات
ونصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار اليه
أن يعمل به من 1/7/2011
ولم يتضمن تطبيقه علي حالات الاستحقاق السابقة علي هذا التاريخ
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
16-03-2012 في 10:17 PM.
|