العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-12-2021, 10:32 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علي
الفصل الثالث
تشغيل الأطفال
مادة 98:يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة .
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
مادة 99: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة
الالتزام بما نص عليه قانون العمل
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تفاصيل حصة العامل وصاحب العمل-نسب الاشتراك وفقا لقانون 79 لسنة 1975 محمود خراشي مستشارك التأميني 3 10-12-2019 04:02 PM
ازدواج التامين على السائق-تمويل التأمين الاجتماعي يتم من حصتي العامل وصاحب العمل أشرف منصور مستشارك التأميني 1 15-10-2017 09:37 PM
رفض استماره6لمكتب التامينات موقعةمن العامل وصاحب العمل بحجةمديونيةالمنشاة تامينات مستشارك التأميني 1 24-12-2015 10:42 PM
حفظ الوظيفة-يعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي محمد _ابراهيم مستشارك التأميني 4 26-03-2014 09:59 PM
كيف تثبت الاهليه لمستفيد فى المعاش-الابنه فاقده الاهليه فتحى سامى مستشارك التأميني 1 16-11-2012 12:50 AM

الساعة الآن 04:07 AM.