العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-03-2022, 05:09 PM   #1
fouad
عضو حديث
إحصائية العضو







fouad غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارتأمينى-يحظرأي تمييزأوحرمان من أيةمزاياأوحقوق على أساس الإعاقةفي التعيين أونوع

بخصوص العمالة المعينة ضمن العجزة المؤهلة والتى لا تحضر للشركة هل ينطبق عليها الحد الادنى للاجور ام يمكن ان يكون الحد الادنى التامينى فقط دون الوصول للحد الاجور على اعتبار انهم عمالة غير منتظمة فى الحضور







    رد مع اقتباس
قديم 22-03-2022, 10:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ينطبق عليها الحد الادنى للاجور

تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018
مادة (1)
يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

مادة ( 20 )
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العُمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مقابل المادةرقم(24)من قانون ذوي الإعاقةفي اللائحةالتنفيذية-تضمنته المادة62من اللائحة deyaashedeed مستشارك التأميني 3 13-01-2019 01:04 PM
فترةالاختبارووظيفةجديدة-تكرار التعيين تحت الاختبار mohamed hindawy مستشارك التأميني 3 13-11-2017 04:58 PM
مدى إمكانية الأخذ بتاريخ التعيين الفرضى-نوافي بصورة من قرار التعيين احمد الهمشرى مستشارك التأميني 3 18-06-2016 12:44 PM
حساب مدة الاشتراك وتاريخ التعيين-تاريخ التعيين وتاريخ بدايةمدةالاشتراك right.voice مستشارك التأميني 8 09-03-2014 08:17 PM
أستمارة 6 - صاحب العمل يطلب التوقيع عليها ضمن مسوغات التعيين والا لا يتم التعيين ؟ amerelnabawi مستشارك التأميني 5 05-08-2011 04:35 PM

الساعة الآن 01:27 AM.