19-05-2022, 10:45 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع المداخله ٢ لمعالي المستشار محمد بك الصياد
تضمنت المادة (32)
عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.
اما بخصوص منحه الوفاه تضمنت الماده (٣٣ )
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتصرف لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل. |
|
|
|
|