العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-09-2022, 09:44 PM   #11
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد مشاهدة المشاركة
راجع جيدا ما تضمنه العدد الثانى من المرصد الفنى للهيئة
11 - عدم تطبيق أحكام البند رقم 2 من المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية.

الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=25486
وعنوانه
02-الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - المرصد الفنى - العدد الثانى - يوليو 2022

لتكتشف مبرراته
وفى انتظار رأيك بعد المراجعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة معالى المستشار / محمد الصياد
بمراجعة ما ورد بالموضوع 2007/11 الوارد بالعدد الثانى تبين أن السبب الرئيسى
الذى أشار إليه هو أن المشرع بقانون المحاماه لم يجز لمحامي الإدارات القانونية بمزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها
وبمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تبين عدم دستورية نص المادة 30و31 من القانون فيما تضمنته من
( لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً ... ) وبالتالى فإن عدم دستورية النص الموضح
يتيح للصيدلى مزاولة مهنة الصيدلة بصفته عامل لدى الغير بالتزامن مع إمكانية التملك أو الشراكة قى أكثر من صيدلية .
جزاكم الله كل الخير وبارك لكم فى صحتكم






    رد مع اقتباس
قديم 13-09-2022, 09:46 PM   #12
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة معالى المستشار / محمد الصياد
بمراجعة ما ورد بالموضوع 2007/11 الوارد بالعدد الثانى تبين أن السبب الرئيسى
الذى أشار إليه هو أن المشرع بقانون المحاماه لم يجز لمحامي الإدارات القانونية بمزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها
وبمراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تبين عدم دستورية نص المادة 30و31 من القانون فيما تضمنته من
( لايجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً ... ) وبالتالى فإن عدم دستورية النص الموضح
يتيح للصيدلى مزاولة مهنة الصيدلة بصفته عامل لدى الغير بالتزامن مع إمكانية التملك أو الشراكة قى أكثر من صيدلية .
جزاكم الله كل الخير وبارك لكم فى صحتكم







    رد مع اقتباس
قديم 14-09-2022, 10:15 AM   #13
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالى المستشار / محمد الصياد
متعكم الله بالصحة والعافية
بمراجعة العدد الثانى من المرصد الفنى ،الموضوع 2207/11 كان المبرر فى استحقاق محاميى الإدارت القانونية
فى صرف الفرق بين النصيب فى المعاش والدخل هو أنالمشرع بقانون المحاماه لم يجز لهم الحق فى العمل لغير الجهة التى يعملون بها
وبالتالى ينطبق عليهم البند 1 من المادة 103 من قانون التأمينات ، كما تم مراجعة قانون مزاولة مهنة الصيدلةرقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته
فقد قضى بعدم دستورية نص المادة 30 و31 من ذات القانون فيما تضمنته من حرمان مزاولة مهنة الصيدلة كعمل حر بالاضافة لعمل الصيدلى
فى الجهات الحكومية أو تملكة أو مشاركته فى إدارة أكثر من صيدلية ، وبالتالى بالقضاء بعدم دستورية المادتين المشار إليهما
فإنه يجوز للصيدلى أن يدير بالتملك أو المشاركة لأكثر من صيدلية بخلاف عمله الأصلى بجهات العمل كونه عامل لدى الغير
زادكم الله علماً وفضلاً







    رد مع اقتباس
قديم 15-09-2022, 04:49 PM   #14
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 10
ما تضمنه البند 2 من المادة (273) :
إذا التحق المستحق بعمل لدى الغير وكان في ذات الوقت يزاول مهنة يُطبق بشأنه ما يأتي:
1- إذا لم يمض على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم تطبيق أحكام البند (1) من المادة (103) من القانون.
2- إذا مضى على تاريخ مزاولة المستحق للمهنة مدة خمس سنوات متصلة أو متقطعة يتم إيقاف صرف المعاش للمستحق.

يطبق من يناير 2020 بمراعاة مدة مزاولة المهنة السابقة على يناير 2020







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-09-2022, 09:45 PM   #15
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى ومعلمى معالى المستشار / محمد الصياد
حفظكم الله وأدام الله عليكم الصحة والعافية
بالرجوع لما نشر بالمرصد الفنى العدد الثانى الموضوع 2207/11 نجد أن السبب فى اعتبار محاميى
الإدارات القانونية ضمن العاملين لدى الغير وبالتالى يتم مراعاة الجمع بين الدخل من العمل والمعاش
كون المشرع فى قانون المحاماة لم يجز لهذه الفئة العمل الحر لحساب نفسها طالما كان ملتحق بعمل بمهنة
محامى لدى الغير ، بينما بالرجوع لقانون 127 لسنة 1955 قانون مزاولة مهنة الصيدلة نجد أن المشرع أجاز للصيدلى
بالجهات الحكومية حق التملك أو المشاركة فى أكثر من صيدلية وبالتالى فهويجمع بين الصفتين الدخل من عمل والمهنة







    رد مع اقتباس
قديم 15-09-2022, 10:46 PM   #16
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلات 11 و 12 و 13
جزاكم الله خيرا لاجتهادكم فى البحث

ملاخظة :
- الموضوع رقم 11 بالعدد الثانى يوليو 2022 ورد بمداخلاتك : 2007/11 - 2207/11 ؟

النصوص القانونية ذات العلاقة:
المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر يالقانون رقم 148 لسنة 2019
"يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة."

قانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة
مادة 30 - (معدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1955)لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

مادة 31 - (مستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982)إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى.
وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.

حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين (30 و 31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 ، 44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية ، والزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة ، والزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجراءات التامين الشامل-لا يجوز التأمين الا على من يزاول عمل أو مهنة Amir999 مستشارك التأميني 3 06-06-2021 03:43 PM
تاريخ ايقاف المستفيدالذي يزاول مهنة-يؤدى المعاش عن الشهرالذى وقع فيه سبب الوقف كاملا علي عبدالماجد مستشارك التأميني 5 15-12-2016 12:41 AM
حالة مؤمن عليه بالقطاع الحكومى بعد سن الستين اصبح صاحب عمل وفى نفس الوقت التحق بعمل مصطفى محمود عمارة مستشارك التأميني 1 03-08-2015 05:16 PM
صاحب معاش 112 لسنة 1980 الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة ثم يترك العمل أو المهنة ibr.saad مستشارك التأميني 3 01-07-2012 12:24 AM
هل يقطع معاش الابن للالتحاقه بعمل بعد بلوغه سن 21 سنه وكان غيرعاجز وليد حامد مستشارك التأميني 1 28-09-2011 03:33 PM

الساعة الآن 08:41 AM.