العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2023, 06:47 PM   #3
ta-el
عضو حديث
إحصائية العضو







ta-el غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لم استطع رفع الصوره ، نص القرار هو:
تقرر للمذكور اعلاه من اليوم اجازات مرضيه استثنائيه متتاليه بالاجر الكامل دون الحاجه لاعادة العرض علي اللجان الطبيه وذلك حتى الاحاله للتقاعد وذلك تطبيقا لاحكام الماده ٥١ من قانون الخدمه المدنيه رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتى حلت محل الماده ٦٦ مكرر من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون ١١٥ لسنة ١٩٨٣ بنظام العاملين المدنيين بالدوله واحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته واحكام الفقره الثانيه من الماده الثالثه لقرار وزير الصحه رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ بتطبيق احكام انقضاء المدد لاعتبار ان المرض قد استقر بالعجز طبقا لاحكام القرار الوزارى لوزيرة التأمينات رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٨٠ والذى صدر بموافقة وزير الصحه







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تامين المرض للعمالةالمؤقتة-لايوجدنص قانوني يحرم العمالةالمؤقتة من تامين المرض ABOHUSSEIN مستشارك التأميني 1 27-10-2018 10:51 PM
الاجازه المرضيه-تعويض الأجرالتقادم 15 سنةوقرار الاجازه من التأمين الصحي gen_2010 مستشارك التأميني 1 05-10-2018 12:09 AM
قانون الضرائب الجديد-مجال الموقع والمنتديات نظام التامين الاجتماعي العام وليس الضرائب sayed003 مستشارك التأميني 1 21-07-2017 04:37 PM
الضرائب المستحقة على رصيد الاجازات-تراجع مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة المختصة mabaza79 مستشارك التأميني 1 15-05-2017 03:37 PM
استفسار بخصوص الضرائب-نطاق اختصاص الموقع والمنتديات التأمينات الاجتماعية وليس الضرائب moatez مستشارك التأميني 1 25-09-2014 06:06 PM

الساعة الآن 07:47 AM.