12-04-2023, 08:55 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
تفسيرالمادة122أحكام خاصةبأداءالاشتراك-عقدالعمل موقوفاأوكانت أجورالمؤمن عليهم لاتكفى ل
|
السلام عليكم محمد بك الصياد .. أطال الله فى عمره ونفعنا بعلمه الى يوم الدين ..
أتحدث عن منطوق المادة 122 فى الفصل الثانى " أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم "
مع عدم الإخلال بالمادة (١٢٠) من هذا القانون، يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك. وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة، وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الخاصة بهذه الشهادة.
السؤال هنا :
ماذا يقصد المشرع من هذه الجملة " اذا كان عقد العمل موقفاً او كانت الاجور المؤمن عليهم لاتكفى لذلك ؟
ومن هم الفئات المستهدفة من هذه المادة ؟ وهل هناك ظروف معينة لتفعيل هذه المادة ؟
وشكراً لسيادتكم وأسف على الاطالة . |
|
|
|
|