العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2025, 03:58 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي 21-إجازة رعاية الطفل في قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥

إجازة رعاية الطفل في قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥
د/ كمال عثمان

جاء قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ الذى شرفت كونى الأمين العام للجنة التشريعية التي وضعت هذا القانون و مناقشته مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومع الادارة التشريعية بوزارة العدل ليرسي قواعد حماية العاملات ومنحهم إجازة رعاية الطفل، وهو حق كفله المشرع للعاملات في القطاعين العام والخاص لتمكينهم من العناية بأطفالهن خلال مراحلهم الأولى دون الإخلال بضمانات أخرى منصوص عليها في التشريعات.
ولتوطيد مبادئ المساواة بين الجنسين وحق الطفل في الحصول على الرعاية الأسرية حيث أكد الدستور المصري على ضمان تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات والمسؤوليات العائلية، لذا نستعرض في هذا البحث أحكام هذه الإجازة وشروط استحقاقها والإجراءات المتبعة للتقديم، وذلك لبيان مدى فاعليتها في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية
حيث تنظم إجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد والتي توضح الحقوق والضوابط الخاصة بهذه الإجازة وشروط الاستحقاق عن طريق حجم المنشأة والتي تمنح الإجازة للعاملة في المنشآت التي تستخدم ٥٠ عاملاً فأكثر ولا يلزم القانون المنشآت الصغيرة أقل من ٥٠ عاملًا بمنح هذه الإجازة، إلا إذا نص عقد العمل أو لائحة المنشأة على ذلك.
ومن أجل الحصول على إجازة رعاية الطفل في قانون العمل، يشترط أن تكون العاملة قد أمضت سنة واحدة على الأقل في العمل لدى المنشأة قبل التقديم والحد الأقصى للإجازة ثلاثة مرات طوال فترة الخدمة، مع مراعاة ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين، مع ضمان عودة العاملة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة ويُحظر فصلها خلال الإجازة أو بعد العودة إلا لسبب مشروع، وللمرأة الحق في فترتين يوميًا نصف ساعة لكل منهما خلال السنتين التاليتين للولادة مع احتسابها من ساعات العمل.
يجب على العاملة إرسال طلب كتابي لصاحب العمل خلال ٣ أشهر من تاريخ الولادة مع إرفاق شهادة ميلاد الطفل أو تقرير طبي يثبت الحالة، مع التزام صاحب العمل تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان العمل يتضمن تفاصيل إجازة رعاية الطفل في قانون العمل.
وسبق ان انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلى انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة ٧٢ من قانون الطفل المشار إليه على العاملة في القطاع الخاص التي تحصل على إجازة لرعاية الطفل طبقًا لقانون العمل المصري.
تصل مدة الإجازة إلى ٦ سنوات بحد أقصى عامين لكل مرة شريطة الا تقل المدة بين الاجازة الاولي والثانية عن سنتين ولا تتحمل المنشأة تكاليف التأمين خلالها.

عقوبة السفر أثناء إجازة رعاية الطفل
لا يوجد في قانون العمل المصري أي مادة تعاقب العاملة على السفر أثناء إجازة رعاية الطفل لأنها إجازة بدون أجر ولا تُقيد بمكان إقامة العاملة، ولكن يمكن أن تتعرض العاملة لعقوبات قانونية إذا ثبت أنها سافرت أثناء إجازة رعاية الطفل بهدف العمل أو الانخراط في نشاط يتعارض مع الغرض من الإجازة ويرتبط ذلك بالضوابط التالية وفقًا للنصوص القانونية بالتشريعات المصرية :-
نص قانون العمل على "أنه لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو رعاية الطفل لكن إذا ثبت اشتغالها خلال فترة الإجازة سواء داخل مصر أو خارجها فإنها تحرم من الحقوق المالية عن مدة الإجازة، وقد يُسترد ما حصلت عليه من مستحقات مالية بالإضافة إلى إخضاعها للمساءلة التأديبية".
إذا كان السفر مرتبطًا بظروف خاصة مثل العلاج الطبي للطفل أو الأسرة فلا يعتبر انتهاكًا، شريطة إخطار جهة العمل وإثبات السبب ولا تفرض عقوبة على السفر نفسه ما لم يقترن بعمل أو إخلال بالالتزامات القانونية للإجازة، وطالما لم تتجاوز العاملة المدة الممنوحة للإجازة فيحق لها السفر دون أن يعد ذلك مخالفة.
وفي إطار إجازة رعاية الطفل في قانون العمل مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية او القطاع الخاص واستثناًء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وتتحمل الجهة الحكومية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة بخلاف القطاع الخاص الذى لا يتحمل اي اعباء تأمينية عن العاملة سواء حصة صاحب العمل او حصة العاملة.
في الختام:-
تعتبر إجازة رعاية الطفل في قانون العمل المصري خطوة تشريعية مهمة نحو تمكين المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، فبمنح العاملة في المنشآت الحكومية أو الخاصة حق الحصول على إجازة لمدة عامين بدون أجر مع الاختلاف حول عدد مرات الحصول عليها خلال فترة العمل يعتبر ضمان من المشرع لحق الطفل في الحصول على الرعاية الأسرية المبكرة وتعزيز استقرار الاسرة، ومع ذلك يظل تطبيق هذا القانون رهين وعي العاملات بأحكامه وبحقوقهن واستجابة أصحاب العمل لطالباتهم مما يستدعي نشر ثقافة قانونية أوسع وتبسيط إجراءات التقديم والمتابعة، لذا فإن تعزيز دور وزارة العمل في التوعية والإشراف سيعزز من فاعلية هذا الحق ويحقق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على المرأة والطفل والأسرة بأسرها.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منشور ١لسنة ٢٠٢٣ قواعد حساب القيمة الرأسماليه وفقا للمادة ١٤١ من القانون ١٤٨لسنة٢٠١٩ الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 18-03-2023 01:22 AM
قانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل السن استخراج بطاقة الرقم القومى محمد عبدالهادى مستشارك التأميني 1 09-11-2022 10:26 PM
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢١ لسنة ٤٠ دستورية نص المادة ٨٥ من القانون رقم ٤٠ ل محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 05-05-2021 03:31 PM
القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل القرار ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 9 23-10-2019 11:41 PM
تعليمات رئيس الصندوق رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٤-غير متاحة محمد الاسوانى مستشارك التأميني 1 23-02-2019 12:33 AM

الساعة الآن 07:35 AM.