العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2025, 04:13 PM   #1
Mohammed ayman
عضو نشيط
إحصائية العضو







Mohammed ayman غير متواجد حالياً

 

افتراضي صندوق إعانات الطوارئ

أنشأ قانون العمل 14 لسنة2025 صندوقًا خاصًا يُعرف بـ"صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الإجتماعية والصحية"، يهدف إلى تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات والهدف منها توفير الحماية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وصرف مساعدات مالية في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث أو الأوبئة.
Mohamed ayman H.M







    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2025, 04:36 PM   #2
Ahmed abada
عضو مميز
إحصائية العضو







Ahmed abada غير متواجد حالياً

 

افتراضي صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية للعمالة الغير منتظمة

وتم النص عليها في قانون العمل بأرقام المواد التالية :-

مادة (۷۸) :
ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ، وله أن ينشئ فروعًا فى المحافظات .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ، برئاسة الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الوزارات والجهات المعنية ، ويحدد القرار اختصاصات المجلس ، والنظام الأساسى للصندوق ، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذاتية ، والنظام المحاسبى الواجب اتباعه .

مادة (۷۹) :

يختص الصندوق بما يأتي :
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل .
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة .
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية .
4- المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعى ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وفى حدود موارد الصندوق .
٥- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة .
٦- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة .
٧- المساهمة فى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم .
8- المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية .
9- المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل .
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة ، فنيًا وثقافيًا ، ورياضيًا ، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية ، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة .
11- المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى أو إعداد قواعد بياناتها .
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .
١٤ - إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى على المستوى القومى ، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية .

مادة (۸۰) :
يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق ، ونظام تحصيل موارده ، ولائحة الخدمات التى يقدمها ، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ، ومدتها ، وحالات وقفها ، والمستندات اللازمة لإثباتها ، وطريقة وآليات صرفها .

مادة (۸۱) :
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها ، أو لأسرهم ، وذلك فى الحالات والأحوال التى يحددها القرار .
مادة (۸۲) :
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
١- نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (20٪) من قيمة العملية فى المقاولات العامة ، ولا تزيد على (٤٥٪) فى عمليات الخدمات والمصنعية .
-۲ نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية .
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا
ولا يزيد على ۲۰۰ جنيه شهريًا .
4- نسبة (0.5٪) نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التى تشتريها الدولة .
5- مبلغ ١٠٠ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضى الزراعية .
٦- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة
أو عند تجديدها .
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها .
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس الإدارة ، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها .
9- عائد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ( إن وجدت ) .
10- عائد استثمار أموال الصندوق .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها فى هذه المادة ،
وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق .

مادة (۸۳) :
يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وموازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى وفقًا لنظام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة ، وتنتهى بانتهائها ، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويُرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى .

مادة (٨٤) :
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات . وللصندوق الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى .

مادة (٨٥) :
يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومديرياتها كل فى حدود اختصاصه ،
بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من لوائح وقرارات بالتنسيق مع إدارة الصندوق ، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات وآليات التنسيق .




Ahmed abada h.m







    رد مع اقتباس
قديم 02-06-2025, 12:30 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم أستاذ
Mohamed ayman H.M
Ahmed abada h.m







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 2 (0 عضو و 2 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
74-تحديد اشتراك صندوق إعانات الطوارئ للعمال-تم التحديث 7 / 7 / 2023 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 5 17-08-2023 12:00 PM
16 - دكتور كمال عثمان - صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأوفقآللقانون رقم١٥٦لسنة٢٠٠٣ رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 17-12-2022 10:06 PM
05-دكتوركمال عثمان-الصناديق المترتبةعلى قانون العمل-أولآ :صندوق إعانات الطوارئ للعمال رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:48 PM
نسب الأشتراك--تخفيض نسب الاشتراك في تأمين المرض- صندوق إعانات الطوارئ للعمال جمال احمد عبد العزيز مستشارك التأميني 1 19-03-2020 07:36 PM
صندوق إعانات الطوارئ للعمال-البدلات المستبعدةلاتجاوز30%من أجرالاشتراك س1وس2 هاني محمود محمد مستشارك التأميني 5 18-03-2020 07:24 PM

الساعة الآن 12:42 PM.