العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-09-2025, 02:25 PM   #1
Mohamed.Alaa
عضو حديث
إحصائية العضو







Mohamed.Alaa غير متواجد حالياً

 

Smile استنفاذ العامل لرصيد أجازاته المرضية

السيد الاستاذ والمستشار الفاضل والاب أستاذ محمد الصياد،
تحية طيبة وبعد،

أرسل لسيادتكم اليوم بعض الاستفسارات الخاصة بحالات المرض وهي كالتالي،

1- بناء على المادة 76 قانون 148 لسنة 2019 الفقرة الثانية بخصوص الاستثناء في حالة الامراض المزمنة:
أ- هل هذا الاستثناء يقع ايضا على العاملين بالمنشات الصناعية؟
ب- هل المقصود بالاستثناء هو فقط منح العامل تعويض كامل عن الاجر في نطاق رصيد الاجازات المرضي ام تعويض كامل عن الاجر والغاء الحد الاقصل للاجازات المرضية؟

2- بناء على المادة 170 من قانون 14 لسنة 2025 الفقرة الاولي بأنتهاء علاقة العمل بثبوت عجز العامل كليا أو جزئيا في حالة عدم وجود عمل أخر. ما هي إجرات ثبوت العجز والعرض على اللجنة الطبية وهل هناك اختلاف في الاجرات في حالة عدم وجود بطاقة تامين صحي مع العامل كون الشركة حاصلة على قرار الاعفاء من أشتراكات المرض؟

2- بناء على المادة 173 من قانون 14 لسنة 2025 يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العا مل ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه. هل في هذة الحالة الشركة ملزمة بدفع اي تعويض للعامل عن مدة خدمته؟ وما هي احكام قانون التأمينات الاجتماعية المقصودة في هذة الفقرة عل هي إجرات ثبوت العجز ام شئ اخر؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2025, 05:55 PM   #2
أحمد شبانه
عضو نشيط
إحصائية العضو







أحمد شبانه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذ/ محمد علاء
نرد علي تساؤلتكم من خلال الاتي:
س1 / بناء على المادة 76 من قانون 148 لسنة 2019 الفقرة الثانية بخصوص الاستثناء في حالة الامراض المزمنة:
أ‌- هل هذا الاستثناء يقع ايضا على العاملين بالمنشات الصناعية؟
ج/ يسري هذا الإستثناء علي جميع المؤمن عليهم الخاضعين للقانون سواء كانوا عاملين بمنشأت صناعية أو غير صناعية .
ب‌- هل المقصود بالاستثناء هو فقط منح العامل تعويض كامل عن الاجر في نطاق رصيد الاجازات المرضي ام تعويض كامل عن الاجر والغاء الحد الاقصل للاجازات المرضية؟
ج/ لا يوجد دورة زمنية للأجازة المرضية للمصابين بأحد الأمراض المزمنة، حيث يستمر صرف تعويض كامل الأجر طوال مدة المرض إلي أن يشفي، أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة للعمل، او يتبين عجزه كاملاً .

س2/ بناء على المادة 170 من قانون 14 لسنة 2025 الفقرة الاولي بأنتهاء علاقة العمل بثبوت عجز العامل كليا أو جزئيا في حالة عدم وجود عمل أخر:
ت‌- أ/ ما هي إجرات ثبوت العجز والعرض على اللجنة الطبية ؟
ج/ تكون جهة العرض علي لجنة العجز ( الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ) بنا علي طلب من ( جهة العمل أو المؤمن عليه أو قرار صادر من اللجنة الطبية العامة )
تتمثل المستندات المطلوبة للعرض علي لجنة العجز فيما يلي:
أولاً: حالات العجز بجميع أنواعه:
1. طلب يقد م علي النموذج رقم 103 مع - وضع صورة ضوئية حديثة للمؤمن عليه، ويتم إعتماد الطلب من جهة الإدارة ، مرفقاً بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي.
2. تقرير بالحالة المرضية.
3. المسمى الوظيفي و بيان تفصيلي عنه.
4. بيان الأجازات المرضية للمريض خلال الثلاث اعوام السابقة كحد أقصى.
5. إقرار من العامل معتمد من جهة الإدارة وعلى مسئوليتها موضحا به سابقة أو عدم سابقة العرض على لجان العجز للعاملالمريض .
6. نموذج الكشف الطبي الإبتدائي الذي قام به العامل عن التحاقه للعمل .
7. تاريخ بدء الاشتراك مع تقديم استمارة 2 تأمينات ( استمارة تغطية بها المدد التأمينية وتاريخ تقديم طلب الاشتراك )، ومدي استمراره في العمل من عدمه .
ويضاف في حالات العجز الإصابى المستندات التالية :-
(1) محضر التحقيق الإداري معتمدا من جهة الإدارة .
(2) صورة معتمدة من محضر الشرطة المحرر .
(3) إخطار الإصابة .
(4) إذا كان مركز إصابات العمل غير تابع للتأمين الصحى يشترط ارفاق قرار تصريح سارى المفعول وقت نشاط المركز في متابعة الحالة .
(5) التقرير الطبي الأولي .
(6) إخطار انتهاء العلاج متضمنا تحديد تاريخ انتهاء العلاج و تاريخ العودة للعمل.
(7) بيان بالإصابات السابقة إن وجدت، وما يكون قد صدر من شهادات بتحديد نسب عجز سابقة .
يكون قرار العجز المرضى من خلال:
( أ ) شهادة عجز مرضى كلى مستديم .
(ب) شهادة عجز مرضى جزئي يتعارض مع طبيعة العمل.
(ﺠ ) إخطار فقط بحالة مرضية لا تتعارض مع طبيعة العمل .
تختص اللجان الخماسية بإثبات وجود عمل اخر من عدمه لمن يثبت عجزه جزئيا بما يتعارض مع عمله .
قرارات لجنة العجز :
( أ ) تصدر اللجنة شهادات واخطارات العجز على أن تختم الأصول فقط بخاتم شعار الجمهورية .
- شهادة العجز المعدة لذلك من أصل و صورة .
- الإخطار الدال علي العجز من أصل و صورتين .
- يتم إرسال أصل شهادة العجز ، و الإخطار مع ملف المؤمن عليه كاملا إلي هيئة التأمينات إما بالبريد المسجل أو عن طريق مندوب معتمد .
- تسلم صورة من الإخطار إلي المؤمن عليه خلال 48ساعة من صدور القرار، والذى يوقع بالاستلام .
ويحفظ باللجنة طلب العرض مع الصورة الكربونية للإخطار وشهادة العجز وحافظة الملف المرسل وعليه توقيع المندوب أو الرقم البريدى للصادر .
(ب) أما الحالات التي لا تمثل عجز:
تصدر اللجنة الإخطار الدال علي ذلك من أصل و صورتين موضحا به التشخيص و قرار اللجنة، ويكون أصل الإخطار مختوم ومعتمد، ويرسل الأصل للتأمينات وصورة للمؤمن عليه وصورة للحفظ .

ب/ هل هناك اختلاف في الاجرات في حالة عدم وجود بطاقة تامين صحي مع العامل كون الشركة حاصلة على قرار الاعفاء من أشتراكات المرض؟
ج/ لا يُشترط وجود بطاقة تأمين صحي لتقديم العامل على لجنة العجز، نظراً لأن الشركة حاصلة علي قرار بالإعفاء من إشتراكات المرض، ويتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الواردة عند العرض علي لجنة العجز، وفي حالة وجود التقرير الطبي الخاص بالعامل من مستشفي خاص، يتم إعتماده من مستشفي حكومي، او مستشفي تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بحيث يتم التصديق عليه بشعار الجمهورية .

س3 / بناء على المادة 173 من قانون 14 لسنة 2025 يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العا مل ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
أ‌- هل في هذة الحالة الشركة ملزمة بدفع اي تعويض للعامل عن مدة خدمته؟
ج/ يعتبر من الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل قيام صاحب العمل بإنهاءه لمرض العامل الذي إستنفذ رصيد إجازاته المرضية، وما تبقي من متجمد إجازاته السنوية، وفي تلك الحالة لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي تعويض للعامل مادام التزم بإخطار العامل قبل الإنهاء بمدة خمسة عشر يوماً، فإذا شفي العامل قبل تمام مدة الإخطار يمتنع علي صاحب العامل إنهاء العقد .
إذا إنتهت الدورة الزمنية للاجازة المرضية، ومتجمد رصيد الأجازات السنوية للمريض، ومدة الإخطار المذكورة، وأستمر العامل في الإنقطاع عن العمل بعد إنتهاء المدد المذكورة، يستطيع صاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض بمرور عشرة أيام متصلة، أو عشرون يوم متقطعة خلال السنة، علي أن يسبق ذلك إنذار موصي عليه بعلم الوصول بعد خمسة أيام متصلة في الحالة الاولي، وعشرة أيام متقطعة في الحالة الثانية، ويعتبر ذلك الإنقطاع بمثابة إستقالة ضمنية من العمل .
ب‌- ما هي احكام قانون التأمينات الاجتماعية المقصودة في هذة الفقرة هل إجرات ثبوت العجز ام شئ اخر؟
ج/ أي أن العامل إذا أستنفذ رصيد أجازته المرضية والسنوية، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بمبرر مشروع، ولكن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول علي حقوقه التأمينية الذي يقررها قانون التأمينات الإجتماعية .

Ahmed shabana hm







    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2025, 07:00 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم أستاذ
Ahmed shabana hm

لم يتم تعديل فى الاجابة
فقط فواصل بين الأسئلة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذ/ محمد علاء
نرد علي تساؤلتكم من خلال الاتي:

س1 / بناء على المادة 76 من قانون 148 لسنة 2019 الفقرة الثانية بخصوص الاستثناء في حالة الامراض المزمنة:
أ‌- هل هذا الاستثناء يقع ايضا على العاملين بالمنشات الصناعية؟
ج/ يسري هذا الإستثناء علي جميع المؤمن عليهم الخاضعين للقانون سواء كانوا عاملين بمنشأت صناعية أو غير صناعية .

ب‌- هل المقصود بالاستثناء هو فقط منح العامل تعويض كامل عن الاجر في نطاق رصيد الاجازات المرضي ام تعويض كامل عن الاجر والغاء الحد الاقصل للاجازات المرضية؟
ج/ لا يوجد دورة زمنية للأجازة المرضية للمصابين بأحد الأمراض المزمنة، حيث يستمر صرف تعويض كامل الأجر طوال مدة المرض إلي أن يشفي، أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة للعمل، او يتبين عجزه كاملاً .

س2/ بناء على المادة 170 من قانون 14 لسنة 2025 الفقرة الاولي بأنتهاء علاقة العمل بثبوت عجز العامل كليا أو جزئيا في حالة عدم وجود عمل أخر:
ت‌- أ/ ما هي إجرات ثبوت العجز والعرض على اللجنة الطبية ؟
ج/ تكون جهة العرض علي لجنة العجز ( الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ) بنا علي طلب من ( جهة العمل أو المؤمن عليه أو قرار صادر من اللجنة الطبية العامة )
تتمثل المستندات المطلوبة للعرض علي لجنة العجز فيما يلي:
أولاً: حالات العجز بجميع أنواعه:
1. طلب يقد م علي النموذج رقم 103 مع - وضع صورة ضوئية حديثة للمؤمن عليه، ويتم إعتماد الطلب من جهة الإدارة ، مرفقاً بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي.
2. تقرير بالحالة المرضية.
3. المسمى الوظيفي و بيان تفصيلي عنه.
4. بيان الأجازات المرضية للمريض خلال الثلاث اعوام السابقة كحد أقصى.
5. إقرار من العامل معتمد من جهة الإدارة وعلى مسئوليتها موضحا به سابقة أو عدم سابقة العرض على لجان العجز للعاملالمريض .
6. نموذج الكشف الطبي الإبتدائي الذي قام به العامل عن التحاقه للعمل .
7. تاريخ بدء الاشتراك مع تقديم استمارة 2 تأمينات ( استمارة تغطية بها المدد التأمينية وتاريخ تقديم طلب الاشتراك )، ومدي استمراره في العمل من عدمه .
ويضاف في حالات العجز الإصابى المستندات التالية :-
(1) محضر التحقيق الإداري معتمدا من جهة الإدارة .
(2) صورة معتمدة من محضر الشرطة المحرر .
(3) إخطار الإصابة .
(4) إذا كان مركز إصابات العمل غير تابع للتأمين الصحى يشترط ارفاق قرار تصريح سارى المفعول وقت نشاط المركز في متابعة الحالة .
(5) التقرير الطبي الأولي .
(6) إخطار انتهاء العلاج متضمنا تحديد تاريخ انتهاء العلاج و تاريخ العودة للعمل.
(7) بيان بالإصابات السابقة إن وجدت، وما يكون قد صدر من شهادات بتحديد نسب عجز سابقة .
يكون قرار العجز المرضى من خلال:
( أ ) شهادة عجز مرضى كلى مستديم .
(ب) شهادة عجز مرضى جزئي يتعارض مع طبيعة العمل.
(ï؛* ) إخطار فقط بحالة مرضية لا تتعارض مع طبيعة العمل .
تختص اللجان الخماسية بإثبات وجود عمل اخر من عدمه لمن يثبت عجزه جزئيا بما يتعارض مع عمله .
قرارات لجنة العجز :
( أ ) تصدر اللجنة شهادات واخطارات العجز على أن تختم الأصول فقط بخاتم شعار الجمهورية .
- شهادة العجز المعدة لذلك من أصل و صورة .
- الإخطار الدال علي العجز من أصل و صورتين .
- يتم إرسال أصل شهادة العجز ، و الإخطار مع ملف المؤمن عليه كاملا إلي هيئة التأمينات إما بالبريد المسجل أو عن طريق مندوب معتمد .
- تسلم صورة من الإخطار إلي المؤمن عليه خلال 48ساعة من صدور القرار، والذى يوقع بالاستلام .
ويحفظ باللجنة طلب العرض مع الصورة الكربونية للإخطار وشهادة العجز وحافظة الملف المرسل وعليه توقيع المندوب أو الرقم البريدى للصادر .
(ب) أما الحالات التي لا تمثل عجز:
تصدر اللجنة الإخطار الدال علي ذلك من أصل و صورتين موضحا به التشخيص و قرار اللجنة، ويكون أصل الإخطار مختوم ومعتمد، ويرسل الأصل للتأمينات وصورة للمؤمن عليه وصورة للحفظ .

ب/ هل هناك اختلاف في الاجرات في حالة عدم وجود بطاقة تامين صحي مع العامل كون الشركة حاصلة على قرار الاعفاء من أشتراكات المرض؟
ج/ لا يُشترط وجود بطاقة تأمين صحي لتقديم العامل على لجنة العجز، نظراً لأن الشركة حاصلة علي قرار بالإعفاء من إشتراكات المرض، ويتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الواردة عند العرض علي لجنة العجز، وفي حالة وجود التقرير الطبي الخاص بالعامل من مستشفي خاص، يتم إعتماده من مستشفي حكومي، او مستشفي تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بحيث يتم التصديق عليه بشعار الجمهورية .

س3 / بناء على المادة 173 من قانون 14 لسنة 2025 يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العا مل ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية ، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
أ‌- هل في هذة الحالة الشركة ملزمة بدفع اي تعويض للعامل عن مدة خدمته؟

ج/ يعتبر من الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل قيام صاحب العمل بإنهاءه لمرض العامل الذي إستنفذ رصيد إجازاته المرضية، وما تبقي من متجمد إجازاته السنوية، وفي تلك الحالة لا يلتزم صاحب العمل بدفع أي تعويض للعامل مادام التزم بإخطار العامل قبل الإنهاء بمدة خمسة عشر يوماً، فإذا شفي العامل قبل تمام مدة الإخطار يمتنع علي صاحب العامل إنهاء العقد .
إذا إنتهت الدورة الزمنية للاجازة المرضية، ومتجمد رصيد الأجازات السنوية للمريض، ومدة الإخطار المذكورة، وأستمر العامل في الإنقطاع عن العمل بعد إنتهاء المدد المذكورة، يستطيع صاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض بمرور عشرة أيام متصلة، أو عشرون يوم متقطعة خلال السنة، علي أن يسبق ذلك إنذار موصي عليه بعلم الوصول بعد خمسة أيام متصلة في الحالة الاولي، وعشرة أيام متقطعة في الحالة الثانية، ويعتبر ذلك الإنقطاع بمثابة إستقالة ضمنية من العمل .

ب‌- ما هي احكام قانون التأمينات الاجتماعية المقصودة في هذة الفقرة هل إجرات ثبوت العجز ام شئ اخر؟
ج/ أي أن العامل إذا أستنفذ رصيد أجازته المرضية والسنوية، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد بمبرر مشروع، ولكن ذلك لا يخل بحق العامل في الحصول علي حقوقه التأمينية الذي يقررها قانون التأمينات الإجتماعية .

Ahmed shabana hm







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار وزير التامينات-2012 064 صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية hamada gaber مستشارك التأميني 2 26-02-2023 09:54 PM
خصم تكاليف العلاج على العامل-لايتحمل العامل أى جزءمن تكلفةالعلاج لدى الجهةالمتعاقدمعه Mohamed farghly مستشارك التأميني 5 03-10-2021 09:08 PM
الاجازات المرضية-الأجازات المرضية تعتمد من التامين الصحي-سلطة منح الأجازات المرضية sameheltoday مستشارك التأميني 7 12-05-2014 07:11 PM
الاجازة المرضية -الجهة التي تتحمل تعويض الأجر عن الأجازة المرضية محمداحمد موسى مستشارك التأميني 8 05-07-2012 05:31 PM

الساعة الآن 01:16 PM.