16-10-2025, 05:10 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات
مادة (278) :
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق .
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـت .
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ﺠ) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة
أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس
أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل ، أى التاريخين أقرب .
4- توفر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102 ، 104)
من القانون .
5- انتفاء شرط من شروط الإعالة بالنسبة للأخ أو الأخت .
ويقطع المعاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الحالات المشار إليها .
وبذلك يتم صرف منحة القطع بالتساوى بين الاخين عند بلوغهم السن القانونى او التمين عليهم فى نفس الوقت |
|
|
|
|