16-10-2025, 05:06 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات
يعتبر العاملين بعقود عمال يومية او بعقود استعانة من ضمن العاملين لدى الغير ويطبق عليهم ذات الاجراءات التى تطبق على العمال المتعاقد معهم بعقود عمل نمطية
اجراءات التامين
مـادة (12) :
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً - المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك :
1- بالنسبة لفئة العاملين لدى الغير :
( أ ) صورة شهادة الميلاد المميكنة .
(ب) صورة بطاقة الرقم القومى .
(ﺠ) قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص (إن وجد) .
(د) طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق .
(ﻫ) إقرار استلام العمل (إن وجد) .
(و) صحيفة البيانات الأساسية ، وفقًا للنموذج رقم (3) المرافق فى حالة وجود مدد سابقة .
(ز) بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر ، وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق .
(ح) تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك
أو صورة منه .
(ط) استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه ، وفقًا للنموذج رقـم (5) المرافق
نسب الاشتراكات
العاملين اقل من 18 عام يتم التامين عليهم ضد مخاطر اصابات العمل فقط ونسب الا شتراك 1.5 % من اجر الاشتراك التامينى يدفعه صاحب العمل دون تكلفة على العامل
العاملين الذين تجاوزوا سن 18 يتم التامين عليهم ضد مخاطر الشيخوخه والعجز والوفاه والمرض واصابات العمل والبطالة والمكافاه
وتكون حصة صاحب العمل 18.75 % و نسبة العامل 11% من اجر الاشتراك التامينى
العاملين الذين تجاوزو سن التقاعد يتم التامين عليهم ضد مخاطر المرض و اصابات العمل حصة صاحب العمل 4.75 % وحصة العامل 1 % |
|
|
|
|