25-01-2026, 03:12 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١ لسنة ١٩٨١
((تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع ٢٪ من المعاش المستحق))
وفي منشور ٢ لسنة ٢٠١٨م ص٧٤
أداء اشتراك شهري من قيمة المعاش المستحق لها بنسبة ٢٪
هل هذه النصوص كافية في اثبات أن خصم قسط التأمين الصحي للأرملة يكون على أساس المستحق لا المنصرف ؟؟
علما بأننا عندما قمنا بخصم التأمين الصحي للأرملة على أساس المستحق وردت لنا مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أننا قمنا (بخصم قسط التأمين الصحي بأقل من المستحق لبعض الأرامل) |
|
|
|
|