العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-01-2026, 03:12 PM   #2
احمد محمد الصبحي
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد محمد الصبحي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١ لسنة ١٩٨١
((تلتزم الأرملة بأداء اشتراك شهري بواقع ٢٪ من المعاش المستحق))


وفي منشور ٢ لسنة ٢٠١٨م ص٧٤
أداء اشتراك شهري من قيمة المعاش المستحق لها بنسبة ٢٪

هل هذه النصوص كافية في اثبات أن خصم قسط التأمين الصحي للأرملة يكون على أساس المستحق لا المنصرف ؟؟

علما بأننا عندما قمنا بخصم التأمين الصحي للأرملة على أساس المستحق وردت لنا مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات تنص على أننا قمنا (بخصم قسط التأمين الصحي بأقل من المستحق لبعض الأرامل)







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسارعن التامين الصحي للأرملة-مستحقةمعاش عن زوجهاقانون79 /1975وعن نفسها108 /1976 محمودجمعه مستشارك التأميني 3 17-05-2019 02:30 PM
توزيع المعاش-النصيب المستحق والنصيب المنصرف-تحددمنحةالزواج علي أساس النصيب المستحق Said ahmed مستشارك التأميني 3 11-08-2018 12:57 AM
وقف المعاش المستحق للأبنة العاملة-منحةالزواج علي أساس النصيب المستحق وليس المنصرف samir مستشارك التأميني 1 16-12-2012 03:24 PM
عالم التأمينات 1995 - التأمين الصحي للأرملة الصياد فيديوهات 0 18-06-2012 06:28 PM
هل يجوز للأرملة العدول عن الاشتراك في التامين الصحي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:18 PM

الساعة الآن 02:15 PM.