العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2026, 02:22 PM   #2
Alaa Helal
عضو ماسي
إحصائية العضو







Alaa Helal غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المواد التالية و قم بالتزاماتك ك مقاول امام هيئة التأمينات لاخذ الاعفاء بعد تقديم الطلب و نزول التفتيش على مكان العملية للتأكد من ان العمال مؤمن عليهم نمطيا
مـادة (200) :
يكون تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات وفقًا للآتى :
1- العقد أو أمر التشـغيل أو أمـر التوريد أو الفاتورة أو المقـايســة المعتمدة وغيرها من المســتندات والوسائل بحسب الأحوال ويراجع هذا التحديد على ختامى الأعمال .
2- قيمة الترخيص أو المخالفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة .

مـادة (203) :
يلتزم المقاول بإخطار الهيئة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ، ويرفق بهذا الإخطار صورة من أى من المستندات الواردة بالمادة (200) من هذه اللائحة وذلك حسب طبيعة كل عملية ، حتى وإن كانت العملية مستثناة من الخضوع لأحكام هذا الفصل وفقًا للمادة (214)
من هذه اللائحة .
ويوضح بالإخطار اسم المقاول وعنوانه ورقمه التأمينى واسم ورقم منشأة المقاول كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أو قيمة التغيير الذى طرأ عليها ، وعلى الهيئة اتخاذ ما يأتى :
1- فتح ملف لعملية المقاولة .
2- إخطار المقاول برقم العملية ونسبة الاشتراك .
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة الاستثناء من إخطار الهيئة عن العملية محل المقاولة فى العمليات التى يرى أنها بحسب طبيعتها أو حجمها تستلزم ذلك .
مـادة (204) :
يلتزم المقاول بموافاة الهيئة بالآتى :
1- بيان شهرى بجميع العاملين فى العملية الخاضعين لأحكام هذا الفصل وفقًا للنموذج رقم (39) المرافق .
2- رقم الاشتراك لمقاولى الباطن (إن وجدوا) .
3- خطة المشروع (المدة – المراحل – عدد العمال لكل مرحلة) .
وعلى الهيئة فى ضوء ذلك فتح ملف تأمينى للعمال غير المؤمن عليهم وتسجيلهم .
مـادة (205) :
يلتزم المقاول بأن يسدد للهيئة الاشتراكات المستحقة عن كل دفعة أو مستخلص مستحق الصرف فى ميعاد أقصاه أول الشهر التالى لاستلام إخطار الدفعة أو المستخلص .
وفى حالة التأخير عن أداء الاشتراكات المشار إليها يستحق عليه مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقًا لأحكام المادة (71) من هذه اللائحة .
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .
وبالنسبة للصادر لصالحه ترخيص البناء أو الهدم ، فيلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه للهيئة فى ميعاد غايته عام من تاريخ صدور الترخيص .
وفى جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليًا من أعمال وذلك وفقًا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص .
أما بالنسبة للمحرر له مخالفة البناء فيتم سداد الاشتراكات اعتبارا من الشهر التالى لتاريخ تحرير المخالفة .
وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم الصادر لصالحه الترخيص أو المحرر له مخالفات البناء بأداء المبلغ الإضافى المنصوص عليه فى المادة (71) من هذه اللائحة ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء .







   
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أشتراكات العمالة الغير منتظمة-هذه الحالة عامل مقاولات وليست عمالة غير منتظمة Mohamed.Alaa مستشارك التأميني 3 27-03-2022 09:42 PM
التسجيل فى العمالة الغير منتظمة-يتم عرض البيانات بالتفصيل والتواريخ كاملة بداية ونهاي محمد123 مستشارك التأميني 1 23-07-2019 12:57 PM
العمالة اليومية (الغير منتظمة)-نوافي بتفاصيل أكثر عن سؤالك hossam771025 مستشارك التأميني 2 26-02-2019 10:44 PM
اللائحة المالية والادارية لحساب رعاية وتشغيل العمالة الغير منتظمة محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 1 03-06-2015 05:33 PM
العمالة الغير منتظمة-قرار وزير القوي العاملة رقم 50 لسنة 2014 heshamaoud مستشارك التأميني 1 05-11-2014 08:51 PM

الساعة الآن 07:54 AM.