العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2011, 02:15 PM   #1
جيهان
عضو حديث
إحصائية العضو







جيهان غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل عند شراء مدة تؤخذ في الاعتبار لاستحقاق أجازة شهر بدلا من 21 يوما وفق قانون العمل ؟

سيدي الفاضل:
عندي استفسار بخصوص الاجازات
" اذا تم شراء مدة تأمينية بحيث اصبح اجمالى السنوات 10 سنوات تأمينية هل يحق لى 30 يوم اجازة"
برجاء التفضل بالرد للأهمية
مع جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 07-06-2011, 02:58 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تقضى بالآتى :

تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، .................................................. ..................................
معنى هذا أن العامل لا يستحق مدة الـ ( 30 ) أجازة سنوية إلا إذا مضى عليه عند صاحب العمل أو أكثر مدة عشر سنوات فعلية قضاها فعلا فى العمل ، و لايدخل ضمن العشر سنوات المدد المشتراة نهائيا .







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 01:07 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 11:34 AM   #4
جيهان
عضو حديث
إحصائية العضو







جيهان غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا على الاهتمام
بارك الله فيكم







    رد مع اقتباس
قديم 08-06-2011, 11:17 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تمنياتي للجميع بالتوفيق






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-05-2012, 06:15 AM   #6
ابراهيم علي محمد
عضو مميز
إحصائية العضو







ابراهيم علي محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ايضا نص الماده 47 تكون مدة الاجازة ثلاثون يوما في السنه لمن تجاوز سن الخمسون عام







    رد مع اقتباس
قديم 11-05-2012, 03:33 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

النص الكامل للمادة 47 المشار اليه :
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .



وبالتالي تكون الإجازة السنوية :

1 - 21 يوما لمن امضي في الخدمة سنة كاملة

2 - 30 يوما في الحالتين الآتيتين :

أ - متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر

ب - لمن تجاوز سن الخمسين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي جواز شراء مده لصاحب العمل بعد انتهاء نشاطه لاستحقاق معاش مبكر ؟ sherin مستشارك التأميني 2 10-03-2012 09:53 PM
شراء مدة مكملة لصاحب العمل samir مستشارك التأميني 7 02-03-2012 02:59 PM
مدي أحقية صاحب العمل بعد انتهاء النشاط شراء مدة لاستحقاق معاش مبكر abdelhady مستشارك التأميني 3 01-03-2012 10:40 PM
هل يجوز لصاحب العمل شراء مدة تامينيه؟ wwss63 مستشارك التأميني 3 09-05-2011 12:08 AM
شراء مدة بعد ترك العمل شريف مستشارك التأميني 3 23-03-2011 11:56 PM

الساعة الآن 07:55 PM.