|  17-05-2012, 11:03 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
 
 مادة (54) وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد
 واذ  لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز  والوفاه تحصل هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ( 144 ) من قانون التأمين  الإجتماعى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ).
 
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |