19-04-2014, 02:14 PM
|
#11
|
إحصائية
العضو |
|
|
لم استطع اضافة الرابط (وضعت اسم الملف -تشريعات-قرارات وزير التأمينات)
elsayyad_1999-0037.doc
قراروزير التأمينات
رقم 37 لسنة 1999
بشأن لجان إثبات عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل
للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى(1)
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980 بشأن لجان اثبات عدم وجود عمل أخر لدى صاحب العمل للمؤمن عليه صاحب العجز الجزئى ،
وعلى موافقة وزارات الصحة والقوى العاملة والهجرة والدولة للتنمية الإدارية ،
مادة 1: تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند"3" من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ، على الوجه الاتى :
أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
1 ـ مدير المنطقة المختصة بصندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ................................................. ئيساً .
2 ـ ممثل مديرية التنظيم والادارة بالمحافظة .
3 ـ طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة .
4 ـ ممثل عن صاحب العمل .
5 ـ ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ) نائب مدير المنطقة ................................... مقررا .ً
ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الإعمال العام والخاص :
1 ـ مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص .................................................. ...... رئيساً .
2 ـ ممثل مديرية القوى العاملة .
3 ـ طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة .
4 ـ ممثل عن صاحب العمل .
5 ـ ممثل عن التنظيم النقابى ( او النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية )
مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ........................................ مقرراً .
مادة 2 : إذا قررت اللجنة الطبية المختصة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية أو مكتب التأمينات المختص ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه ، كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار من اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر .
مادة 3 : يقدم الطلب المشار إليه فى المادة السابقة إلى :
1 ـ مدير المنطقة المختصة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
2 ـ مدير مكتب التأمينات المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
أ ـ شهادة ثبوت العجز .
ب ـ أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة 4 : تعد كل لجنة سجلاً تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها ، ويشمل على الاخص البيانات الآتية :
1 ـ رقم وتاريخ ورود الطلب إلى الجهة .
2 ـ إسم صاحب العمل وعنوانه ورقمه التأمينى .
3 ـ نوع نشاط صاحب العمل ورقم المنشأة .
4 ـ إسم المؤمن عليه ومهنته الاصلية ونوع العجز الجزئى الثابت فى شأنه .
5 ـ تاريخ إرسال الطلب إلى اللجنة .
مادة 5 : تعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة .
مادة 6 : على رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه واعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بإسبوع على الأقل ويكون الأخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
مادة 7 : لا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ، على إنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته (2).
مادة 8 : تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وصدر قرارها فى غيبته
وللجنة فى سبيل ذلك ان تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة .
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الاخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الاخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه .
مادة 9 : يحرر مقرر اللجنة محضراً باعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات .
مادة 10 : تصدر اللجنة قرارها بالاغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء .
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً .
مادة 11 : يخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أو مكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .
مادة 12 : لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل .
مادة 13 : تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات .
مادة 14 : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة 15 : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزيرة
التأمينات والشئون الإجتماعية
" مرفت تلاوى "
elsayyad_2007-0554.doc
التعديلات فى 2007
إضافة في أول المادة 108 أدناه ( يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه)
أضاف التزام للعامل أو المؤمن علية.
فى النهاية على ارض الواقع كيف كان يتم التعامل مع هذه الحالة
هل هذا الالتزام ضمنيا في القرار السابق أم لا يوجد ؟
هل أستمر فى العمل أم لا؟
أخيرا ما نصيحة سيادتكم؟
أأسف للاطالة
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.
تشكل اللجان المنصوص عليها فى المادة (18) بند (3) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه ،على الوجه الآتى :
أولأً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهـيئات العامة :
1- مديرالمنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى (رئيساً).
2- ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.
3- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره الهيئة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى (اللجنة النقابية أو النقابة العامة ، فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون نائب مدير المنطقة ( مقرراً ).
ثانياً : بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص :
1- مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ( رئيساً ).
2- ممثل مديرية القوى العاملة.
3- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة.
4- ممثل عن صاحب العمل.
5- ممثل عن التنظيم النقابى ( اللجنة النقابية أو النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية ).
ويكون مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة ( مقرراً ).
وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر المنطقة التأمينية المختصة.
وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعداً لإنعقاد اللجنة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود الطلب ، وعلى مقرر اللجنة أن يخطر المؤمن عليه وأعضاء اللجنة بتاريخ إنعقادها وبيان الحالات المعروضة ، وذلك قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد أو برقياً عند الضرورة.
ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها بأنفسهم ،على أنه إذا تخلف ممثل صاحب العمل عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة أن تنعقد وتصدر قرارها فى غيبته.
تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهرياً ويحدد رئيس الصندوق المختص مكافأة حضور الجلسات.
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.
وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات.
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء.
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً.
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
يكون قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (106) ملزماً لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل آخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر.
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل.
(1)صدر بتاريخ 10/8/1999 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 256 فى 11 نوفمبر سنة 1999 .
(2) فقرة مستبدله بالقرار الوزارى رقم 77 لسنة 2002 الصادر فى 9/10/2002 ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 278 فى 2 ديسمبر سنة 2002 . |
|
|
|