العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-08-2012, 01:47 AM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي انتهاءعقدالعمل قبل مرور90يوم من تاريخ الوضع-شروط الانتفاع بتأمين المرض بالقطاع الحاص

مؤمن عليها بالقطاع الخاص لها مدد خدمه من 2006/5/1 حتى 2010/12/31
التحقت بخدمه صاحب عمل بموجب عقد عمل محدد المده عن الفتره من 2011/1/2 حتى 2011/12/31
بتاريخ 2011/12/6 وضعت طفل
*لم تقم بصرف اى اجازات وضع من قبل *
ونتسائل عن
1* هل يشترط ان تكون مده اجازه الوضع التى تستحق الصرف عنها تاليه لتاريخ الوضع بمعنى انها هنا لا تستحق تعويض سوى عن الفتره من 2011/12/6 حتى 2011/12/31 -تاريخ نهايه العقد - ام ان الامر يتوقف على بدايه الاجازه بمعنى اذا كانت المذكوره تقدمت بقرار اجازه الوضع والمعتمد اداريا من جهه العمل ومذكور به ان بدايه الاجازه قبل تاريخ الوضع (اثناء الحمل ) يتم صرف التعويض عن مده الاجازه التى تسبق الوضع والمده التى تليه بما لا يجاوز 90 يوم
2* اذا قامت المذكوره بالتعاقد مره اخرى مع ذات جهه العمل السابقه بموجب عقد ايضا محدد المده عن الفتره من 2012/2/1 لمده عام
ا-هل يجوز ان تبدأ مده اشتراكها لدى صاحب العمل باجازه وضع
ب -هل يكون من حقها صرف ايه مستحقات عن الوضع الحاصل بتاريخ 2001/12/6 وكيف تحدد تلك المستحقات حال وجودها






    رد مع اقتباس
قديم 15-08-2012, 04:27 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تصحيح
ب -هل يكون من حقها صرف ايه مستحقات عن الوضع الحاصل بتاريخ 2011/12/6 وكيف تحدد تلك المستحقات حال وجودها






    رد مع اقتباس
قديم 15-08-2012, 07:19 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (76)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركاً فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات
مادة (79)
تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وتضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المادة 91 :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة ( يراعي التعديل اللاحق بقانون الطفل )


تضمن قانون الطفل

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996

معدلا بالقانون رقم 126 لسنة 2008

الموجودان بالموقع ضمن التشريعات

الفقرة الأولي من المادة 70 :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر منثلاث مرات طوال مدة خدمتها





في ضوء ما تقدم :
1 - صرف تعويض الأجر عن

مدة إجازة الحمل والوضع
علي أن تثبت الإجازة بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي


2 - يشترط للانتفاع بتأمين المرض بالقطاع الخاص الاشتراك في هذا التأمين

مدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
الاجازة المرضية-شروط الانتفاع بتأمين المرض استكمال مدة شهرين في جهة العمل الأخيرة شريف الليث مستشارك التأميني 3 26-03-2012 10:36 PM
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 3 07-01-2012 07:22 PM
صاحب معاش انتفع بتأمين المرض وكان يعمل بهيئة لها نظام علاجي خاص - هل يجوز العدول ؟ أبوطارق مستشارك التأميني 4 19-10-2011 11:16 PM
الأرملة المنتفعة بتأمين المرض رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:32 PM

الساعة الآن 06:27 AM.