العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-06-2013, 11:48 AM   #1
على محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







على محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عطلات رسميةاثناءالأجازةالمرضية-يستحق تعويض الأجرعن الأجازةالأسبوعيةو العطلةالرسمية

استاذنا الفاضل السيد/ محمد الصياد
تحية طيبة وبعد،،
جزاك الله خيراً على هذا الموقع الهام جداً والذى كلما زرته زادنى علماً ومعرفة جزاك الله خيراً
هل يحصل العامل اثناء الأجازة المرضية على مقابل الأجازة الأسبوعية او العطلة الرسمية التى تصادفت اثناء الأجازة المرضية وما هو الوضع فى حالة الأجازة بدون أجر واجازة الوضع ايضاً هل يستحق العامل أثنائها مقابل الأجازات الأخرى؟ هذا بالنسبة للقطاع الخاص
وجزاكم الله خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 19-06-2013, 12:59 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة . ( ثلاث مرات وفقا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 )

وحيث تدخل في مدة استحقاق التعويض المشار إليه
الأجازة الأسبوعية او العطلة الرسمية
وبالتالي فلا مجال لاستحقاق مقابل آخر عنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-06-2013, 09:16 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً أستاذنا .






    رد مع اقتباس
قديم 23-06-2013, 12:42 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الرد جامع مانع

لسيادتكم وافر الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 25-06-2013, 11:44 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مرضية, اجازة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازةالمرضية-موقف البدلات من تعويض الأجر emad.hr1978 مستشارك التأميني 8 08-11-2014 05:13 PM
العقد محدد المده هل يستحق تامين البطاله - تعويض الأجر عن البطالة aslo2000 مستشارك التأميني 11 11-12-2013 09:54 PM
تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع بدر مستشارك التأميني 3 30-05-2012 11:42 PM
خاص بتامين البطاله-العقد محدد المده هل يستحق تامين البطاله - تعويض الأجر عن البطالة aslo2000 مستشارك التأميني 2 19-04-2012 12:34 PM
هل يستحق تعويض اضافي في قانون 108 عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 4 21-07-2011 11:40 AM

الساعة الآن 07:10 AM.