18-05-2014, 12:09 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شووط الانتفاع للقانون 108 لسنه 1976 الالزامي والجوازي
الاستاذ الزميل الفاضل الكريم السائل استاذنا والعالم الجليل حياكما الله
الاصل في الاشتراك طبقا لنص القانون 108 لسنه 76 ولائحته التفيذيه هوعدم بلوغ سن 60 والاستثناء هو
الاشتراك بعد سن 60 والاشتراك جوازيا بشرط ابداء الرغبة ولكن الشرط هو عدم بلوغ سن 65 وعلي ذلك
فمن توافر فيه شرط الخضوع بعد سن 60 ولم يبدي الرغبه في الاشتراك وبلغ سن 65 اوتجاوزها فلا يجوز
له طلب الاشتراك والمادة 5 من القانون 108 لسنه 76 واضحه شروط الانتفاع الايقل السن 21 سنه ولايتجاوز
60 سنه ويكون التامين في الهيئه الزاميا اي اجباريا والجواز هو لمن تجاوز سن 60 ان يطلب الانتفاع باحاكمه وهو استثاء للاصل
بشرط عدم تجاوز سن 65 وهو السن المقصود به بلوغ سن المعاش او الصرف ولم تتطرق اللائحه
الصادرة بقرار وزير التامينات رقم 282 لسنه 1977 وما اشارت اليه بقرار وزير التامينات رقم
76 لسنه 1994 هو اضافة بعض الفئات لشروط الانتفاع ق 108 لسنه 1976 لم تشملهم المادة
2 من اللائحه التفيذيه للقانون 108 وهي تتكلم في شروطانتفاع بعض الفئات وقد اصبحت المادة
بعد التعديل بالقرار 76 لسنه 1994 كالاتي بعد اضافة بند د ورثه اصحاب الاعمال في المنشات الفرديه اذا توافرت هذه الحالات 1 اذاكانت المنشاة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها اكثر من عامل
2 اذاكان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشاة المتخذ اساس ربط الضريبه لايقل عن فئة الحد
الادني لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول في تاريخ وفاة المورث
3 متولي الادارة في جميع الاحوال
وعلي ذلك لايجوز قبول طلب اشتراك الورثه عن مورثهم والحصول عنه علي معاش لعدم قيامه
بالاشتراك عن نفسه بعد بلوغه سن الستين وهي الفترة الذي اجاز له القانون الاشتراك جوازيا
وقبل بلغه سن الخامسه والستين والوفاة وكذلك لايجوز اعمال نص المادة 48 ق 108 بشان
وفاء الهيئه بالتزاماتها بالنسبه للمؤمن عليهم والمستحقين حتي ولو لم يقم المؤمن عليهبالاشتراك
فلايجوز قبل اشتراك المتوفي الذي تجاوز سنه ال60 عند بدايه الاشتراك
اسف للاطاله ولكني اردت الايضاح ولعلي اصبت محمود احمد اسيوط |
|
|
|