18-12-2013, 10:26 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
صاحب معاش عسكرى تم التامين عليه صاحب عمل توفى 1978/7/6-الجمع بين المعاشات عن شخص واحد
حصل جندى مجند على معاش عسكرى لعدم اللياقه الطبيه بسبب العمليات الحربيه وذلك اعتبارا من 1964/5/1
وكان بيان معاشه العسكرى
20 معاش اساسى
4.93 غلاء معيشه
2.00 ق 1977/7
تم التامين على المذكور صاحب عمل عن الفتره من 1973/11/1 حتى وفاته فى 1978/7/6
ونتسائل عن
1- كيف تم تحديد غلاء المعيشه بمبلغ 4.93 على الرغم من ان المعاش العسكرى20 جنيه وعلى ذلك تكون غلاء المعيشه
=20 * 32.8125 % =6.56 بحد اقصى 5.69
وذلك وفقا لما تعلمناه من سيادتكم بالرابط زيادات المعاشات قبل يوليو 1981
وهل يستمر استحقاقه لاعانه غلاء المعيشه فى حاله ضم المعاش العسكرى لمعاش القانون 108 لسنه 1976 ؟؟
2- هل تسوى الحقوق التامينيه عن مده التامين بالقانون 108 لسنه 1976 وفقا للقرار الجمهورى 62 لسنه 1986
استنادا الى
قرار رئيس جمهورية مصر العربية القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بتن رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وعلى ما عرضه وزير التأمينات ،
وبناء على ماإرتآه مجلس الدولة ،
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .
2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .
3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة .
- إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يأتي :-
أ- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة أو المدد السابقة هو العجز أو غيره وكان سبب الاستحقاق عن المدة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب استحقاقه في القانون الأخير ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
ب- إذا كان المعاش الأول مستحقاً لسبب العجز أو لغيره وتوافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة وفقاً للقانون الأخير فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له :
1- يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في القانون الأخير عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
2- يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في القانون الأخير ويربط المعاش بمجموع المعاشين
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وله مدة اشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ولم يطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وله مدة أو مدد اشتراك وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما فتسوى حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى طبقاً لأحكامه وتسوى حقوقه التأمينية عن مدة خدمته العسكرية ومدد اشتراكه وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
|
|
|
|