العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-03-2016, 06:58 PM   #1
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة رعاية أسرة-التحاق موظف حكومة بالعمل بالقطاع الخاص أثناءإجازة رعاية أسرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من الله أن يكون سيادتكم فى تمام الصحة والعافية ونود الإستفسار من سيادتكم عن رأيكم فى الحالة الآتية والتى تتلخص فى الآتى :-
موظف من مواليد 20/5/1955 تم تعيينه بتاريخ 1/12/1980 فى القطاع الحكومى وبلغ السن فى 19/5/2015 بإجمالى مدة خدمة قدرها 34 سنة و5 أشهر و19 يوم وقد حصل على أجازة خاصة بدون مرتب بالداخل لرعاية الأسرة بدءا من 9/8/1981 وحتى تاريخ بلوغه سن الستين فى 19/5/2015 لتبلغ إجمالى مدة الأجازة 33 سنة و9 أشهر و11 يوم وقد أبدى المذكور عدم الرغبة فى السداد وبالتالى بإستبعاد مدة الأجازة يصبج صافى مدة خدمته الفعلية 9 أشهر وعند الإستعلام على الحاسب الآلى تبين وجود مدد خدمة بالقطاع الخاص ومدة مشتراة بإجمالى 34 سنة و5 أشهر بصندوق القطاع الخاص وهى كالآتى المدة من 21/5/1975 حتى 20/5/1980 (5 سنوات مشتراه) والمدة بدءا من 1/8/1981 وحتى بلوغ السن فى 19/5/2015 صافى المدة 29 سنة و5 أشهر مؤمن عليه فيه تحت كود قطاع 3 أود رأى سيادتك فى هذه الحالة هل يتم إعتبار هذه الفترة هى فترة عمل بالداخل وتطبيق أحكام الأجازات الخاصة للعمل بالداخل وبالتالى تطبيق كتاب دورى 15 لسنة 1991 أم يتم إحتساب هذه الأجازة أجازة خاصة لغير العمل حيث أن قرار الأجازة هو أجازة لرعاية الأسرة وذلك وفقا لتعليمات 55 لسنة 1995 وأن كنت أميل بعد إذن سيادتكم إلى إعتبار هذه الأجازة أجازة عمل للداخل وبالتالى يتم مخاطبة الجهة الإدارية وذلك لمخاطبة مكتب التأمينات المختص لرد الإشتراكات المسددة عن هذه الفترة وإستنزالها من المبالغ المستحقة على المؤمن عليه وأن يتم العرض بناء على ذلك على الإدارة المركزية وذلك لإعفاء الوحدة الإدارية من المبالغ الإضافية
بارك الله فى سيادتكم وأدام عليكم الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم







آخر تعديل الصياد يوم 03-04-2016 في 12:08 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2016, 11:03 PM   #2
drelmitiny
عضو مميز
إحصائية العضو







drelmitiny غير متواجد حالياً

 

افتراضي رجاء بالرد

معذرة أريد معرفة رد سيادتكم فى الموضوع المطروح أعرف حجم مسؤليتكم الكبيرة وكم مشاغلكم ولكنى أطمع فى معرفة رأى سيادتكم خاصة وأن الموضوع خاص بحالة على المعاش وأريد معرفة إذا كان سيصرف حقوقه التأمينية طرف صندوق القطاع الحكومى أم طرف صندوق القطاع الخاص آسف إذا كنت ألح على طلب رأي سيادتكم ولكن عذرى الوحيد هو طمعى فى التعلم من قامة كبيرة مثلكم وجزاكم الله كل الخير







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2016, 12:33 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون نظام العاملين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
مادة 77 (1) - يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
(3) مخالفة اللوائح والقوانين المحاصة ص بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
(4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
(5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منط المماطلة والتسويف.
(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون ل الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع علي بمقتضى قانون إنشائه.
(7) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
(8) أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة.
(9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل مز الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا.
(10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة.
(12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(أ) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
(ب) أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة.
(ج) أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
(ها) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(و) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.
(ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(ح) أن يضارب فى البورصات.


بناء علي ذلك
تراجع جهة عمله لبيان مدي موافقتها علي عمله بالقطاع الخاص حلال فترة الإجازة الممنوحة له لرعاية الأسرة
وفي حالة موافقتها يكون عليها تعديل قرارات الإجازة الي إجازة للعمل بالداخل

وفي ضوء ما تقرره جهة العمل
يتم استكمال بحث الحالة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2018, 01:51 PM   #4
lawman172009
عضو ماسي
إحصائية العضو







lawman172009 غير متواجد حالياً

 

افتراضي العمل بالداخل

في حال لم توافق جهة العمل على احتسابها اجازه للعمل بالداخل ماذا يتم؟







التوقيع

محمد

    رد مع اقتباس
قديم 11-09-2018, 02:04 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تتخذ جهة عمله ضده الاجراءات القانونية
لا تكون له أية حقوق تأمينية من خلال عمله بالقطاع الخاص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
فتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 33 02-06-2018 05:24 PM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
رعاية الطفل-أجازة رعاية الطفل للعاملات بالقطاع الحاص ebraheemreda مستشارك التأميني 2 20-09-2013 05:17 PM
مدى صحةتعديل تاريخ التحاق مؤمن عليه لدى صاحب عمل لبلوغ سن21سنة-أفراد أسرة صاحب العمل ibr.saad مستشارك التأميني 5 11-09-2012 05:22 PM

الساعة الآن 11:15 AM.