العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-10-2016, 01:02 PM   #1
Hala Elgharbawy
عضو حديث
إحصائية العضو







Hala Elgharbawy غير متواجد حالياً

 

افتراضي إجازة رعاية الطفل-هل يجوز تجزئتها ؟

السلام عليكم
اريد معرفة كيف يتم التعامل مع اجازه رعاية الطفل بالنسبه للتأمينات
الشركه التي اعمل بها يقول المسئول عن التامينات ما ينفعش اخذ إجازة راعاية طفل أقل من سنه شهرين أو ثلاث شهور
هل هذا صحيح أم خطأ

ممكن استفسر عن قانونية أخذ الإجازة شهر أو شهرين أو ثلاث كرعاية طفل
هل يجوز أم لابد من أخذها سنه كامله







   
قديم 17-10-2016, 02:10 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي رعاية الطفل

الشركه التي اعمل بها يقول المسئول عن التامينات ما ينفعش اخذ إجازة راعاية طفل أقل من سنه شهرين أو ثلاث شهور
هل هذا صحيح أم خطأ


تنص المادة ( 94 ) قانون العمل 12 لسنة 2003 " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون الطفل الصادر

بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى ا لمنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون أجر لمدة

لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ."

تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
وبالتالى لم ينص القانون على حد ادنى لأجازة رعاية الطفل ( حدد عدد مرات الحصول عليها ) ووضع حد اقصى للمرة الواحدة ( سنتين )

يمكن مراجعة الرابط التالى والروابط الفرعية منه
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D8%DD%E1
وعنوانه
أجازةالوضع و أجازةرعايةالطفل بالقطاع الخاص-استفسارات متعددة

راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

   
قديم 17-10-2016, 05:36 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية الطفل-لم يشترط القانون قضاء إجازة رعاية الطفل داخل البلاد meladeid مستشارك التأميني 3 07-10-2015 12:05 AM
سؤال عن إجازة رعاية الطفل-اجازة رعاية الطفل للعاملات بالحكومة طبيبة مصرية مستشارك التأميني 6 15-02-2015 11:54 PM
اجازة رعاية طفل-رفض صاحب العمل منح العاملة إجازة رعاية الطفل hebahamdi مستشارك التأميني 1 20-03-2014 11:43 PM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
رعاية الطفل-أجازة رعاية الطفل للعاملات بالقطاع الحاص ebraheemreda مستشارك التأميني 2 20-09-2013 05:17 PM

الساعة الآن 12:19 AM.