العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2014, 02:05 PM   #1
سمر سيد
عضو مميز
إحصائية العضو







سمر سيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل سنوات رعاية الطفل تحسب سنين مشتراه ام سنين تامين فعليــة-مدة فعلية

السادة الافاضل

هل سنوات رعاية الطفل تحسب سنين مشتراه ام سنين تامين فعليــة

اى فى حالة اجازة سنتين رعاية طفل .. هل ستقوم العاملة بدفع اجمالى حصتها التامينية وحصة صاحب العمل معا ام ماذا

وهل ستحسب السنتين سنين مشراه .. ام سنين تامينية ..


بمعنى اخر هل ستدخل ضمن الــ 20 سنة الفعلى ام خارجها حسب قانون 120 لــ 2014






شكرا جزيلا


سمر سيد







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2014, 02:33 PM   #2
tamer azmy
عضو مميز
إحصائية العضو







tamer azmy غير متواجد حالياً

 

افتراضي







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2014, 02:41 PM   #3
سمر سيد
عضو مميز
إحصائية العضو







سمر سيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اللنك ما بيفتحش

ممكن الرد ولو ملخص

شكرا جزيلا


سمر سيد







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2014, 03:01 PM   #4
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي رعاية الطفل تحتسب سنوات فعلية فى حالةى ابداء الرغبة والسداد

هل سنوات رعاية الطفل تحسب سنين مشتراه ام سنين تامين فعليــة

- تحتسب سنوات تأمينية فعلية وليست مشتراه طالما ابديت الرغبة فى احتسابها ضمن السنوات التأمينية وتم سداد الاشتراكات التأمينية عنها سواء بتحمل العاملة( الاشتراكات عن فترة الاجازة ) مقابل 25% من الاجر يتحملها صاحب العمل ، أو اذا تحمل صاحب العمل نفسه قيمة الاشتراكات







    رد مع اقتباس
قديم 23-10-2014, 03:18 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - هل سنوات رعاية الطفل تحسب سنين مشتراه ام سنين تامين فعليــة

تضمن البند 5 من المادة 18
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بعد تعديلها
بقرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمي الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،3) ، بشرط توافر مدة إشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

بمعني ان تكون اديت عنها اشتراكات
سواء كان اداء الاشتراكات اثناء العمل
أو عن مدة أجازة ايا كان نوعها


2 - أى فى حالة اجازة سنتين رعاية طفل .. هل ستقوم العاملة بدفع اجمالى حصتها التامينية وحصة صاحب العمل معا ام ماذا
راجع الرابط المشار اليه بالمداخلة 2
وعنوانه
فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص


3 - وهل ستحسب السنتين سنين مشراه .. ام سنين تامينية ..
راجع 1

4 - بمعنى اخر هل ستدخل ضمن الــ 20 سنة الفعلى ام خارجها حسب قانون 120 لــ 2014
راجع 1







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رعايه الطفل - عدد مرات أجازة رعاية الطفل في القطاع الخاص تكون مرتين فقط سماح مهران مستشارك التأميني 3 14-02-2019 02:30 PM
شراء سنين من التامينات-شروط شراء مدة الصروى مستشارك التأميني 1 09-09-2014 03:47 PM
اجازة بدون أجر لرعاية الطفل-استفسارات حول أجازة رعاية الطفل Arafa Ahmed مستشارك التأميني 3 14-03-2014 12:44 AM
اجازة رعاية الطفل والترقية-فتوي القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص مصطفى العطار مستشارك التأميني 12 21-11-2013 05:51 PM
رعاية الطفل-أجازة رعاية الطفل للعاملات بالقطاع الحاص ebraheemreda مستشارك التأميني 2 20-09-2013 05:17 PM

الساعة الآن 12:27 AM.