تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقراريصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.
مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة 125 المشار اليها
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
الباب السابع: التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول: التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (198)
تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
2- عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
3- عمال المحاجر.
4- عمال الملاحات.
مادة (203)
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.
وعلي ذلك فانه
لامجال لتحميل المقاول بالالتزامات المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 150 السابق بيانها
حيث أن المقاول غير مسئول عن الاشتراك عن عامل المقاولات
أما عن تحديد مستحقات العامل في الحالتين المشار اليهما
فانها تنحصر في المعاش والتعويض الاضافي
ويتم حسابهما علي أساس الحد الأدني لأجر الاشتراك باعتبارهما عمالة عادية
وبمراعاة قواعد الحساب بالنسبة للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
مع مراعاة الجمع بين معاش الاصابة ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
في حدود الجمع المعمول بها قبل 24/12/2006
والجمع بينهما بدون حدود اعتبارا من 24/12/2006
كما بستحق زيادة 5% المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 51
لمزيد من التفاصيل والأمثلة العملية
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الثالث
معاش وتعويض
تأمين اصابات العمل
الباب الثانى
الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة
عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة