10-09-2012, 01:20 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
منحة قطع المعاش للابن وحكم المحكمة الدستورية بزيادات2001 ، 2002 ، 2003
استاذنا الفاضل المحترم / سعادة المستشار / محمد الصياد
بعد تقديم وافر التحية والاحترام
اولاً : يوجد حالتين احب ان اعرضهما على سيادتكم وهما متعلقين بعدم دستورية الحد الاقصى لزيادات 2001 ، 2002 ، 2003
1 : عند بلوغ ابن سن 26 سنة فى 8/2012 حيث ان تاريخ ميلاده12/8/1986 وطبق على صاحب المعاش حكم المحكمة الدستورية
هل يستفيد الابن من حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية زيادات 2001 ، 2002 ، 2003 ويتم حساب المنحة على المعاش الجديد حيث ان الحكم يعمل به فى 16/8/2012 ام لا يستفيد ؟
2 : صاحب معاش استفاد بحكم المحكمة الدستورية - والمعاش بدون مستحقين وتاريخ وفاة صاحب المعاش فى 1/6/1998
تقدمت الينا ابنة بمستندات طلاقها فى 2/9/2012 وكان تاريخ طلاقها فى 15/5/2009 أى ان تاريخ الاستحقاق 1/6/2009 ولا يوجد لها اى دخل آخر هنا سيتم حساب المعاش على 3 فترات وهما :
أ - من تاريخ الاستحقاق حتى 30/6/2011 ب - من 1/7/2011 حتى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية وهو كام ؟؟؟ هل 16/8/2012 ام بداية الشهر أو نهاية الشهر ؟؟؟
جـ - من تاريخ العمل بحكم المحكمة الدستورية حتى تاريخ تسجيل الحالة على الحاسب
ثانياً : يوجد حالة معاش تاريخ وفاة صاحب المعاش 18/4/2007 واستحق عنه ارملة وبنتان
ورد إلينا عدد 2 قرار لجنة طبية لعدد 2 ابناء لصاحب المعاش لكل ابن قرار منفصل ولكن بنفس تاريخ الجلسة 7/5/2012 والعجز مدى الحياه لكل منهما وسبب العجز للأول - كسور وبتر والثانى فقدان البصر
ما هى النسبة المستحقة لكل منهما فى معاش والدهما ؟
وفى حالة اختلاف يوم الجلسة ولكن فى نفس الشهر هل ستختلف النسبة ام كما هى ؟
ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام |
|
|
|