العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-04-2017, 03:45 PM   #1
محمد يوسف عبدالعاطى
عضو نشيط
إحصائية العضو







محمد يوسف عبدالعاطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي إستفسارهام يرجى معال المستشارإفادتني-الالتزام بماتضمنته المادة144من قانون التأمين ال

مدى إمكانية خصم الغرامة على فرد الأمن من معاشه , وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الإبتدائي بتوقيع جزاءعلى أحد أمناء الشرطة والتي تعادل خمسة أمثال أجره الأساسي .
علما بأن المذكور في شهر إبريل 2015 تم إحالته للمجلس التأديبي قبل إنتهاء خدمته و الذى أحيل للتقاعد في سهر يونيو 2016 بالفصل , وقد صدر قرار الجزاءبعد إنتهاء خدمته في شهر يناير 2017
السؤال هنا :
1- هل تعد قرارمجلس التأديبي الإبتدائي في حكم جزاء تأديبي صادر من محكمة التأديبية؟
2- مدى هذا الجزاء والخصم في المعاش وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والصادر في نوفمبر 2016 أم أن أفراد الأمن وأمناء الشرطة لا يشملهم قانون الخدمة المدنية الحديث وما الوضع القانوني في هذه الحالة؟
يرجى موافاتنا بالرآى للأهمية معالي المستشار







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعارض نص الماده66من قانون الخدمهالمدنيةمع نص المادة144من قانون79-هي استثناءوليس تعارض mohamed lotfy elghrably مستشارك التأميني 1 16-02-2017 02:49 PM
علاوة السيسى للمعاشات-قانون 197 لسنة 2014 بتعديل زيادة المعاشات لعام 2007 المنياوى منتدي الطلبات والإقتراحات 4 10-12-2014 11:07 PM
قانون 197 لسنة 2014 بتعديل زيادة المعاشات لعام 2007 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 10-12-2014 09:17 PM
تسويه مدد تأمينية - المؤمن عليه لا يريد ان يتم التأمين عليه مره أخرى-التأمين اجباري SLAHA_KISS مستشارك التأميني 9 16-01-2012 04:52 PM
المادة 19 من القانون رقم 135 لعام 2010وعلاقتها ب ال25% قانون 30 cbn179c مستشارك التأميني 1 07-03-2011 03:56 PM

الساعة الآن 04:22 PM.