العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2011, 12:03 PM   #1
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عطلتين رسميتين فى يوم واحد 25/4/2011

استاذنا العزيز
جزيت خيرا على جهدك فى سبيل الله فى إنارة العقول وإرجاع الحقوق لاصحابها
يوم الاثنين الموافق 25/4/2011 سيكون التقاء عطلتين رسميتين فى الدولة شم النسيم و عيد تحرير سيناء.
س:فى حالة العمل فى العطلات الرسمية المقررة من الدولة يعوض العامل بمثلى الاجر (يومين)ام يوم واحد فقط ؟
وهل يجوز اخذ يوم زيادة فى رصيد الاجازات السنوية للعامل بدلا من اخذ الاجر (يوم او يومين) علما بان شركتنا قطاع خاص ولا توجد ايام ثابتة للاجازات الاسبوعية
فقد يكون العامل اجازته اى يومين من ايام الاسبوع حتى الجمعة
وهل المقصود بان العامل ياخد مثلى الاجر فى حالة العمل فى ايام الاعياد والعطلات الرسمية بحيث لا تتجاوز 13 يوما فى العام
هل المقصود بكلمة الاعياد ال 13 يوما كلهم ام العيدين الاضحى والفطر فقط.
شكرا لسعة صدرك
ووفقك الله لما يحب ويرضى







    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2011, 03:13 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يوم الأثنين الموافق 25/4/2011 ـ عطلتى شم النسيم ، تحرير سيناء

تنص المادة ( 52 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

" للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما .

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا أقتضت ظروف العمل ذلك ، يستحق العامل فى هذه الحالة بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .

وقد صدر قرار وزير القوى العاملة رقم ( 112 ) لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل للأعياد طبقا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،

يتضح من المادة السابقة وقرار وزير القوى العاملة :

1 ـ فى حالة تكليف العامل بالعمل فى أيام الأعياد المنصوص عليها بالقرار الوزارى يصرف مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر اليوم .

2 ـ لا يتم زيادة الرصيد السنوى بيوم فى حالة العمل فى العطلات ، أنما يستحق بالأضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر .

3ـ أيام العطلات الرسمية التى يستحق عنها مثلى الأجر بالأضافة إلى أجر ه خلال السنة عدد
( 13 ) يوما ( الحد الأقصى خلال السنة ) وهى جميع العطلات المنصوص عليها فى القرار الوزارى ولم تقتصر على العيدين الفطر الأضحى ، أنما تشمل جميع الأعياد الواردة بالقرار الوزارى .







    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 11:22 AM   #3
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذ سمير الف شكر على ردك السريع
ولكن شركتنا ليس لها ايام عطلة محددة لكل موظف
فما فهمته من ردكم الاتى:
فى حالة العمل فى يوم عطلة رسمية من الدولة مثل عيد العمال يستحق العامل (مثلى الاجر + اجره عن هذا اليوم = 3 ايام )عن هذا اليوم وبالقياس باقى الايام
س: معنى هذا ان العمل اول ايام العيد (الاضحى مثلا )= العمل يوم عيد العمال فى الاجر؟
س: فى حالة وجود عطلتين فى يوم واحد 25/4/2011 القياس على القاعدة السابقة ام ننتظر قرار الوزير بخصوص ذلك كانه يوم عطلة واحد فقط؟
س: شركتنا تقوم باضافة يوم عوضا عن العمل فى يوم عطلة رسمية ما الضرر الواقع على الشركة من مخالفة القانون فى هذا الشأن؟







    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 02:03 PM   #4
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القانون واضح ، فى حالة العمل فى أيام العطلات الرسمية يصرف للعامل بالأضافة إلى أجره مثلى الأجر ، أما إضافة يوم عوضا عن يوم العطلة فهو إنتقاص لحق العامل ومخالف للقانون ، وفى هذه الحالة يجب توضيح الأمر لصاحب العمل عن طريق النقابة أو مجموعة من العاملين كممثلين عنهم فى أن هذا الأمر إنتقاص لحقوقهم ، فإن لم يستجب إتباع القنوات الشرعية فى الشكوى لمكتب العمل المختص .

وخاصة أننا بعد ثورة 25 يناير 2011 ،


الأمر الثانى لمصادفة عطلتى شم النسيم وعيد تحرير سيناء فى يوم 25/4/2011 ،

فى حالة التكليف بالعمل ( تحسب عطلة واحدة ) ويصرف بالأضافة إلى أجره مثلى الأجر .







آخر تعديل samir يوم 12-04-2011 في 03:24 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-04-2011, 05:17 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

الأستاذ سمير
شكرا لمداخلاتكم

الأستاذ أحمد
شكرا لدعواتكم الطيبة
ونسال الله حسن القبول
وارجو أن تكون مداخلات الأستاذ سمير قد أجابت علي استفساراتكم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2011, 03:46 PM   #6
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا استاذنا العزيز وشكرا استاذ سمير على الشرح والتوضيح
ولكن اليوم فى جريدة اليوم السابع الاتى
صرح الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن يومى شم النسيم وعيد تحرير سيناء الموافقين 24 و25 من أبريل إجازة بأجر كامل للعاملين وفقاً للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر.

وأشار البرعى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

-------------------
هل يجوز تغير يوم شم النسيم ليوافق 24/4/2011 لان يوم 25/4 موافق لعيد تحرير سيناء







    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2011, 08:04 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : هذه سلطة الوزير وفقا لقانون العمل

ثانيا : ياريت تنشر ماجاء باليوم السابع ضمن منتدي الجديد في التامينات الاجتماعية
باعتبار هذا الخبر يهم جميع العاملين
وضروري حايدعولك






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2011, 03:39 PM   #8
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اليوم فى جريدة المصرى اليوم
قررت وزارة القوى العامل والهجرة ، أن يكون يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أبريل أجازة بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص والاستثماري ولجميع العاملين المخاطبين بإحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء .
وقال الدكتور احمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازه بأجر ، يكون يوم الاثنين فقط المقبل أجازة بمناسبة العيدين الذي توافق موعدهما في يوم واحد .
وأكد أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه حالة تشغيله يوم الإجازة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
اصدق ايه؟؟!!







    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2011, 04:01 PM   #9
أحمد مجاهد
عضو نشيط
إحصائية العضو








أحمد مجاهد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اخر كلام من موقع وزارة القوى العاملة والهجرة ونشرته فى منتدى الجديد
صرح السيد الوزير د/ أحمد حسن البرعى بانه اعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر .
يعتبر يومى شم النسيم وعيد تحرير سيناء الموافقين الخامس والعشرين من أبريل أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة الى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .







    رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 08:59 PM   #10
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي الأحد إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

قرر مجلس الوزراء اعتماد بعد غد الأحد 24/4/2011 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء ( الأهرام ) 22/4/2011







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يوم الوفاة يوم عمل - تاريخ نهاية الخدمـة = آخر يوم فى علاقة العمل صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 5 26-06-2012 11:16 PM
سؤال حول نسبة الاعاقة 5% كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 16-04-2011 12:34 AM
هل تضاف زيادة 15%عن عام 2011 على قيمة المعاش المستحق فى 5/4/2011 ahmad sayd مستشارك التأميني 1 02-04-2011 10:15 PM
رابط واحد للتشريعات على فراج منتدي الطلبات والإقتراحات 1 25-09-2010 01:43 PM
د.غالي: دمج صندوقى التأمينات الاجتماعية فى هيكل اداري واحد لتحسين الخدمات للمواطنين admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-09-2010 06:31 PM

الساعة الآن 02:31 PM.