العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2012, 09:37 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شرط المزاوله لصاحب العمل فى المنشأت الفرديه

تضمن القانون 108 لسنه 1976
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
ونتسائل عن
1-هل المزاوله شرط للتامين على صاحب العمل بمعنى ان تاجير وتجهيز المكان للمزاوله لا يمكن الاعتداد بهما فى التامين على صاحب العمل ويجب التامين عليه من بدايه المزاوله الفعليه للنشاط

2- بعض المنشات الفرديه يرتبط نشاطها بشخص صاحب العمل مثل نشاط ترزى او خياط وبوفاته يتوقف النشاط عن المزاوله الفعليه فهل يتم التامين على الورثه اذا ما استمرت العين فى حيازتهم ولو لم تتم المزاوله






    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السلام عليكم - العمل باحدي المنشآت 6 سنوات لم يتم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية mohamedsalah174 مستشارك التأميني 3 26-03-2012 10:42 PM
اصابات العمل-اجراءات طلب تخفيض نسبة1%في اصابه العمل مقابل تحمل المنشأة تعويض الأجر ايمن حسين مستشارك التأميني 1 21-03-2012 05:31 PM
كيفيه اعاده المعاش في ظل الحاله الفريده الخاصه بي Wolverine مستشارك التأميني 1 13-12-2011 10:08 PM
الجمع بين الدخل من مهنه والمعاش-انتهاء النشاط وعودة المزاوله هل تبدا 5 سنوات جديدة وليد حامد مستشارك التأميني 2 22-09-2011 04:10 PM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM

الساعة الآن 09:12 PM.