العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-04-2011, 11:56 PM   #1
سمير صبحى
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمير صبحى غير متواجد حالياً

 

Wink سوال فى توزيع المعاش - وحكم الدستورية بعدم دستورية شرط سن الزوج أقل من 60 سنة للأرملة

عزيزى الاستاذ /الفاضل محمدالصياد عندى سوال اريد ان اعرف اجابة توفى مومن علية عن معاش مقدارة 600جينة فى تاريخ 14/6/2010 وبيانات من وردت اسمائهم كما يالى فى طلب الصرف 1-مطلقةقبل بلوغ المومن علية سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق 2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن علية سن السين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجة منها 3-بنت متزوجة 4ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسة 400جينة4-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية مطلوب بيان توزيع المعاش طبقا لاسس التوزيع







    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2011, 01:30 AM   #2
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل االتوزيع النهائى للمعاش فى السوال السابق المطلقة تاخذ450جنية والابن القاصر ياخذ100جنية وذالك بعد مراجعة خطوات توزيع الماعش الثمانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
أتمنى لكم دوام الصحة والعافية
أرجو السماح لى بالمشاركة فى هذا الموضوع
السؤال كان
توفى مومن علية عن معاش مقدارة 600جينة فى تاريخ 14/6/2010 وبيانات من وردت اسمائهم كما يالى فى طلب الصرف 1-مطلقةقبل بلوغ المومن علية سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق 2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن علية سن السين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجة منها 3-بنت متزوجة 4ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسة 400جينة4-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية مطلوب بيان توزيع المعاش طبقا لاسس التوزيع
-
أنا متفق مع العضو الزميل فى أن النصيب المنصرف للإبن القاصر هو 100 جنية مع مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام
( مادة 180 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ) وذلك حتى بلوغه 21 سنة
-
أما بالنسبة للأرملة المتزوجة من المؤمن عليه بعد سن الستين فأعتقد انه يوجد حكم من المحكمة الدستورية بإستحقاقها
وسوف ننتظر سويا رأى الإستاذ الفاضل فى هذا الموضوع







آخر تعديل الصياد يوم 18-04-2011 في 06:33 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2011, 04:29 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1-مطلقةقبل بلوغ المومن عليه سن الستين متوافر فيها شروط الاستحقاق
تستحق
2-ارملة تاريخ زواجها بعد بلوغ المومن عليه سن الستين ولا توجد زوجة اخرى فى تاريخ زواجه منها
تستحق حيث تاريخ طلاق المطلقة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين
3-بنت متزوجة
لاتستحق
4 - ابن اكبر من 21سنة عاجز عن الكسب له معاش عن نفسه 400جينه
يستحق باعتباره عاجز عن الكسب
5-ابن اصغر من 21سنة يعمل باجر 200جنية
يستحق باعتباره أقل من 21 سنة

يتم توزيع المعاش النصف (300جنيه) للمطلقة والأرملة لكل منهن 150 جنيها
والنصف الآخر للابن العاجز والابن القاصر لكل منهما 150 جنيها

وبتطبيق حدود الجمع بين المعاشات علي الابن العاجز
يصبح غير مستحق لاستحقاقه معاش عن نفسه 400 جنيه أكبر من نصيبه عن والده 150 جنيها

ويتم رد نصيبه علي الابن القاصر ليصبح نصيبه المستحق 300 جنيه
ويتم تطبيق حدود الجمع بين النصيب المستحق في المعاش 300 جنيه للابن القاصر ودخله الصافي من العمل بعد خصم التأمينات والضرائب 200 جنيه
وبالتالي يصرف له من المعاش 100 جنيه

ويتم رد ال200 جنيه علي الأرملة والمطلقة ليصبح المنصرف لكل منهن 250 جنيها

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب


الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

والأمثلة التوضيحية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-04-2011 في 04:33 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-04-2011, 09:09 PM   #4
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
كنت ارغب معرفة مضمون حكم المحكمة الدستوربة العليا بشان حالات أستحقاق المعاش للأرامل
بالنسبة للنصيب المنصرف بالمثال السابق الأرملة والمطلقة فى حدود ثلاث أرباع 450 جنبه
جزاكم الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2011, 12:32 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :
يشترط لاستحقاق الأرملةأوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون


بتاريخ 2 يناير 2011 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة 31 قضائية " دستورية "
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105
وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لاعمال آثاره






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-04-2011 في 08:31 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2011, 12:52 AM   #6
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لكم جزيل الشكر والتمنيات بدوام الصحة والعافية ياأستاذنا الفاضل
هل المقصود من ذلك الحكم
أن يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين بدون الإستثناء الوارد بالفقرة الثانية
أو
أن الأرملة تستحق حتى لو كان الزواج بعد سن الستين وبدون الإستثناء الوارد بالفقرة الثانية







    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2011, 08:34 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يعني هذا الحكم أن الشرط الوحيد لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثق
بصرف النظر عن سن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ الزواج






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-06-2011, 10:29 PM   #8
magdy2011
عضو مميز
إحصائية العضو







magdy2011 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل هذا الحكم يستفبد منه الحالات السابقة على نشره في الجريدة الرسمية







    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2011, 12:01 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم
وينتظر صدور منشور من وزارة التأمينات
بقواعد التنفيذ






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي استحقاق الزوج الذي لم يستحق في المعاش لوجود زوجة أخري اذا طلق هذه الزوجة رمزي مستشارك التأميني 4 21-08-2015 10:32 PM
قرار رئيس الجمهورية رقم 55 سنة 2011 بزيادة المعاشات بنسبة 15 % الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 28-03-2012 01:17 AM
ارملة الزوج الستينى - التي تزوجت منه بعد بلوغه سن الستين-معاش استثنائي اذالم تستحق magdy2011 مستشارك التأميني 10 24-02-2012 10:55 PM
توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم رمزي مستشارك التأميني 3 11-11-2010 11:28 PM
المحاضرة الثالثة عشر: توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة admin منتدي المحاضرات 0 06-11-2010 05:38 PM

الساعة الآن 02:10 AM.