25-03-2022, 05:24 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
هذه الحالة عامل مقاولات وليست عمالة غير منتظمة
راجع بشأنها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (201) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 تتحدد نسب الاشتراكات وفقًا للآتي:
1- حصة المؤمن عليه في الاشتراكات بواقع (11%) من الأجر المشار إليه بالمادة (198) من هذه اللائحة وتشمل هذه الحصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (9%)، وتأمين المرض بواقع (1%) ونظام المكافأة بواقع (1%).
2- حصة صاحب العمل بواقع (18.25%) من الأجور المشار إليها بالمادة (199) من هذه اللائحة، وتشمل هذه الحصة:
أ- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع (12%).
ب- نظام المكافأة بواقع (1%).
ج- تأمين المرض بواقع (3.25%).
د- تأمين إصابات العمل:
1) (1%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2) (0.5%) تزاد إلى (1%) بحد أقصي تبعًا لمخاطر المنشأة من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية.
وتزاد نسب الاشتراكات في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل سبع سنوات اعتبارًا من 1/1/2020 بنسبة (1%)، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا يتجاوز إجمالي هذه النسبة (26%).
تضمنت ملاحظات جدول رقم (7) بتحديد أجر اشتراك المؤمن عليه من عمال المقاولات
المرفق باللائحة التنفيذية
4. يجبر كسر العشرة جنيهات عند تحديد أجر الاشتراك الشهري.
وبذلك يكون اشتراك المؤمن عليه فى هذه الحالة
1540 × 11 % = 169.40 جنيه - يجبر الى 170 جنيها. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|