12-05-2012, 07:31 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
استكمال الاجابه
استكمالا للاجابه على السؤال
النص القانون
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوسأوما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل
وحيث انه ملتحق بعمل من قبل بلوغه سن ال21 وما زال مستمرا بالعمل فانه ليس له احقيه فى المعاش منذ بلوغه سن ال21 عاما حتى ولو لم يجاوز المؤهل النهائى فى حالة ما اذا كان ما زال بالدراسه
|
|
|
|