15-03-2015, 09:36 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن
فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال
مادة 1 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ب)بالمؤمن عليه : كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون .
مادة 3 "قبل تعديلها بالقانون 120 لسنه 2014 "
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
بناءا عليه ارى من وجهه نظرى
*التامين وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 الزامى
* احكام قوانين التامين الاجتماعى تتعلق بالنظام العام بما لا يجوز معه لاطراف العلاقه التامينيه ان يتحلل من التزامته سواء صاحب العمل او الهيئه التامينيه
** ان المؤمن عليهحتى ولو لم يقم بالاشتراك فى الهيئة.الا انه خاضع الزاميا لاحكام القانون 108 لسنه 1976 اعتبارا من تاريخ حيازته ل عشره افدنه فاكثر سواء كان مالك او مستاجر
وبالتالى فان هذا الخضوع الالزامى يتبعه تطبيق كافه احكام القانون عليه سواء فيما يتعلق بالالتزامات او الحقوق
وما يترتب عليه من اثار منها
تطبيق احكام القرار القرار الجمهورى بالقانون رقم 118 لسنه 2014
بشان اعفاء المنشات والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافيه المستحقه عليهم للهيئه القوميه للتامين الاجتماعى
|
|
|
|