06-02-2012, 12:26 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت النماذج المرفقة بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة
أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم
فــــي / / 200
معدل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
إرشــــــــــــادات
( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|