08-02-2014, 07:06 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
عامل المقاولات الذى يتم اخطارة بميعاداللجنة الخماسية-أن تستمر فى عملها أوتعيدإخطاره
سؤال / عامل المقاولات الذى صدر بشأنة شهادة تقدير العجز من اللجنة الطبية بأن الحالة تمثل عجز مرضى جزئى مستديم يتعارض مع عملة الحالى ( مبيض محارة ) ولكن تم اخطار العامل بحضور اللجنة الخماسية الا أنة لم يحضر اجتماع اللجنة للمرة الثانية .. حيث تخوف العضو النقابى -عضو القوى العاملة من اتخاذ القرار .. ورأيا أن يتم اعادة اخطارة ومعرفة سبب عدم الحضور .. فهل يجوز للجنة اعادة اخطارة للمرة الثالثة وأن تعرف مبررات عدم الحضور ؟
أرى / أن القرار الوزارى رقم 554 سنة 2007 نصت المادة 107 (.. فى حالة عدم حضور المؤمن علية اجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها واصدار قرارها فى غيبتة )
وبالتالى ووفقا لنص المادة المشار اليها يجوز للجنة أن تصدر قرارها فى غيبتة ..
|
|
|
|