22-03-2017, 11:45 PM
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	
			
			
   
 
 
             إحصائية 
            العضو |  
| 
     
  | 
 
	 
	
     
     
     		
      
       
 
        
        
        
		   
			
	  | 
	
	
	
		
		
			
			
				 
				تامينات-تعليمات الصندوق العام والخاص رقم3لسنة1989بشان إجراءات تحصيل ومتابعةتوريدموارد
			 
			 
			
		
		  
		
		
			
				| 
		   
         
        
        سياده المستشار  بالنسبه للرسم  المقرر مائتا مليم عن كل وحدة قياسية ( قنطار ، إردب ، طن ، ضريبة ) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي و القطاع العام و الخاص ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لاحكام هذا الرسم و الوحدة القياسية التي يتم التعامل علي أساسها قانون 112 لسنه 1980  فبرجاء توضيح ماهى المحاصيل الخاضعه لذلك القرار ‘  وقل مازال 200مليم ولم يعدل ‘ وماهو القرار الذى يحدد  تلك المحاصيل  والوزير المنوط بذلك ولسيادتك جزيل الشكر  اللهم  يبارك لك فى علمك  | 
			 
			 
		     
		   
		 
	 
	 
	 
	 
	 
		
		
		
	 | 
	| 
		 
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |