العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-2017, 12:29 PM   #1
sayed003
عضو فضي
إحصائية العضو







sayed003 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الراحات الأسبوعيةوضمهالأجازة-لايدخل في حساب الإجازةأيام العطلات والأعيادوالمناسبات ا

السلام عليكم أستاذنا الكريم
بالنسبة للأجازات مدير شؤون العاملين يتصرف فيه كالآتي:
1- إذا غاب موظف من الأحد إلى الخميس يُدخل في أجازته الجمعة والسبت ويقول أن الراحة الأسبوعية على أيام عمل فإن لم يعمل الموظف خلال الاسبوع فهو غير مستحق للراحة .
2- إذا غاب الموظف الخميس والأحد يتم إدخال الجمعة والسبت من أجازته .
فهل هذا الكلام صحيح أم لا وإن كان خطأ فما نص القانون الموضح لهذه المسألة







    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2017, 10:38 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات بقانون العمل 12 لسنة 2003

1- إذا غاب موظف من الأحد إلى الخميس يُدخل في أجازته الجمعة والسبت ويقول أن الراحة الأسبوعية على أيام عمل فإن لم يعمل الموظف خلال الاسبوع فهو غير مستحق للراحة .

يتطلب ذلك ان اتوضح معنى كلمة " غاب "
هل تقصد حصل على اجازة
ففى حالة احتساب المدة من الاحد الى الخميس أجازة من رصيد أجازاته السنوية ( وهى اجازة مقررة قانونا ومدفوعة الاجر) يستحق العالمل راحته الاسبوعية وكأنه فى عمله
( مادة 83 من القانون 12 لسنة 2003 )
2- إذا غاب الموظف الخميس والأحد يتم إدخال الجمعة والسبت من أجازته .

غاب هل ذات المقصد الغياب بدون اذن
ام أجازة ( من رصيد الاجازات )
فى حالة حصول العامل على اجازة من يوم الخميس الى يوم الاحد ( الجمعة والسبت راحة اسبوعية مقررة وفقاً لنظام المنشأة ) فإن ادخالهما ضمن عدد الاجازات اجراء خاطىء حيث نص قانون العمل 12 لسنة 2003
البـاب الـرابع
الاجازات
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2017, 04:25 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 20 16-05-2020 12:05 AM
ارغب فى شراءمدةتأمينيةللحصول على30يوم اجازة-لايدخل ضمن العشرسنوات المددالمشتراةنهائيا Abdelrahman مستشارك التأميني 1 20-03-2016 12:28 AM
خصم الاجازات الاسبوعية-لايدخل في حساب الإجازةأيام العطلات الأعيادوالمناسبات الرسميةوا حسين مصباح مستشارك التأميني 4 19-01-2016 10:58 PM
استفسار عن الاجر المضاعف عن ايام العطلات-الأجور الإضافيةمن عناصرالأجرالمتغير moatez مستشارك التأميني 2 13-11-2015 11:02 PM

الساعة الآن 04:09 AM.