15-06-2017, 10:38 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
الاجازات بقانون العمل 12 لسنة 2003
|
1- إذا غاب موظف من الأحد إلى الخميس يُدخل في أجازته الجمعة والسبت ويقول أن الراحة الأسبوعية على أيام عمل فإن لم يعمل الموظف خلال الاسبوع فهو غير مستحق للراحة .
يتطلب ذلك ان اتوضح معنى كلمة " غاب "
هل تقصد حصل على اجازة
ففى حالة احتساب المدة من الاحد الى الخميس أجازة من رصيد أجازاته السنوية ( وهى اجازة مقررة قانونا ومدفوعة الاجر) يستحق العالمل راحته الاسبوعية وكأنه فى عمله
( مادة 83 من القانون 12 لسنة 2003 )
2- إذا غاب الموظف الخميس والأحد يتم إدخال الجمعة والسبت من أجازته .
غاب هل ذات المقصد الغياب بدون اذن
ام أجازة ( من رصيد الاجازات )
فى حالة حصول العامل على اجازة من يوم الخميس الى يوم الاحد ( الجمعة والسبت راحة اسبوعية مقررة وفقاً لنظام المنشأة ) فإن ادخالهما ضمن عدد الاجازات اجراء خاطىء حيث نص قانون العمل 12 لسنة 2003
البـاب الـرابع
الاجازات
مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته . |
| التوقيع |
|
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|
|