العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2017, 04:33 PM   #1
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي ابني قدم استقالته من عمله في القطاع الخاص ويريد استرداد مبالغ التامينات الاجتماعية و

ابني قدم استقالته من عمله في القطاع الخاص ويريد استرداد مبالغ التامينات الاجتماعية والخروج منها ؟



لي ابن كبير عنده 35 سنة وكان يعمل موظف في شركة قطاع خاص وكان مؤمن عليه

تاريخ بدء الاشتراك نوفمبر 2010 وتاريخ الاستقالة اكتوبر 2017 ( المده 7 سنوات )

طوال هذه المدة كان يخصم منه مبلغ تامينات اجتماعية كل شهر وكان اخر مبلغ تم خصمه الشهر السابق بقيمة 460 جنيه

الان وبعد تقديم الاستقالة هو يريد ان يسترد المبالغ التي تخصمت منه منذ تعيينه في سنة 2010

ويريد ان يخرج من الاشتراك التاميني نهائيا .

السوال الاول / اريد ان اعرف من حضرتك كيف يتم ذلك ؟

السوال الثاني / اريد معرفة طريقة احتساب المبلغ المستحق بالكامل

السوال الثالث / ابني ايضا كان يعمل في شركة قطاع خاص قبل هذه الشركة وكان له فيها مدة 3 سنوات ويريد ايضا الحصول علي هذه المدة ونريد معرفة كيف ذلك ؟


وشكرا لحضرتك علي الخدمة الممتازة

تقبل تحياتي







    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2017, 06:02 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة

راجع الرابط التالى :

http://www.elsayyad.net/forum/showth...D1%C7%DF%C7%CA

وعنوانه :

كيفية استرداد مادفعته من اشتركات المعاش-حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2017, 06:22 PM   #3
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معلش يا استاذ محمد انا كدا مش فاهمة حاجة .. هو حضرتك تقصد انو مش من حقه استرداد التامينات دي ؟







آخر تعديل الصياد يوم 10-10-2017 في 03:39 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 02:23 AM   #4
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالنسبة للحالة الثامنة دي : -

8-إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.


انا ابني اصلا كان محامي وكان جدول غير مشتغلين طول فترة شغلو في الشركة هل لو رجع للمحاماه مرة تانية تطبق عليه الحالة الثامنة ويكون له حق استرداد التامينات ولا لا ؟

في انتظار رد حضراتكم وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 03:33 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : ما هي الجهة المستثناة التي التحق بها - المفترض أن تكون بمصر وتابعة لإحدي المنظمات الدولية أو الإقليمية

ثانيا : مدي توافر الشروط التي تضمنها قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 فى شأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية

مادة 32
يقدم طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة على الإستمارة رقم (109) المرفق نموذجها ، على أن تقدم مع الطلب الإستمارة رقم (119) المرفق نموذجها وذلك فى حالة إستحقاق التعويض بسبب الوفاة ويرفق بطلب الصرف المستندات المبينة فى كل حالة من الحالات الآتية :-
1 - ...................

8 – فى حالة التحاق المؤمن عليه فى إحدى الجهات المستثناءة من تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى يشترط لصرف التعويض له توافر الشروط والقواعد الأوضاع الآتية :-
(أ) أن يكون بالجهة التى التحق بها المؤمن عليه نظام للمعاشات يتضمن مزايا لا تقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الإجتماعى ، ويسمح بضم مدد الخدمة السابقة .
(ب) أن توافق إدارة النظام المنصوص عليه بالبند السابق على إستخدام قيمة التعويض المستحق للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة فى نظامها .
9 - ......................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 03:59 PM   #6
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الف شكر استاذ محمد الصياد علي الرد

بس انا كدا برضو مش وصلة لي المعلومة

هو هيرجع يشتغل محامي والمحاماه فيها نظام معاش هل كدا يبقي من حقه الاسترداد ولا ايه


ارجو من حضرتك تقولي ينفع في حالة شغله في المحاماه لا لان النصوص القانونية مش بفهم اوي فيها زي سيادتكم


وشكرا علي الاهتمام







    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 04:03 PM   #7
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

واسفه علي الازعاج

بكرر شكري لكل الاستاذة اللي ردو عليا







آخر تعديل الصياد يوم 10-10-2017 في 10:43 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 05:52 PM   #8
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحالة لا ينطبق عليهااستحقاق تعويض الدفعة الواحدة

فى المادة المشارة اليها الحالات الواردة على سبيل الحصر وحالة ابن حضرتك ليس ضمن الحالات وبالتالى لا يمكن الحصول لى تعيض الدفعة الواحده







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 08:35 PM   #9
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طب مش هي تعتبر ضمن الحالة الثامنة مهو الحالة الثامنة بتقول ان لو اي شخص التحق بمكان مبيطبقش قانون النامين عليه يبقي

يستحق التعويض


ياريت حضرتك تفسرلي الحالة الثامنة دي بتقول ايه بزبط ؟







آخر تعديل الصياد يوم 10-10-2017 في 10:43 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2017, 08:56 PM   #10
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة ( 2 )([1])
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:‌

أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])

‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4])بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.([5])

د - وكذلك افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بند د


وكذلك تسري احكام تامين اصابات العمل علي العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين


معني الكلام دا ان اي حد خارج هذه الفئات يكون من الجهات المستثناه من تطبيق قانون التامين عليه ويكون من حقه استرداد مبالغ التامينات اذا تم التحاقه بها


ودا اجتهاد يا اساتذة والراي لكم في الاخر

وشكراااااااااااااااااااااا







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يوجد مكافاة من التامينات اذا استقال موظف من عمله الخاص ? نيللي نبيل مستشارك التأميني 2 17-01-2016 11:56 PM
العلاوات الخاصة فى القطاع الخاص-قواعدصرف العلاوةالخاصةالشهرية-علاوة القطاع الحاص sameheltoday مستشارك التأميني 1 09-11-2014 11:05 PM
سؤال تامينات-مستحقات المتوفي في القطاع الخاص من كل من التأمينات الاجتماعية وجهة العمل احمد الدويك مستشارك التأميني 1 06-12-2013 03:32 PM
سؤال بخصوص قفل التامينات-قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص sa2a مستشارك التأميني 9 24-03-2013 09:53 PM
مستحقات المتوفي في القطاع الخاص من كل من التأمينات الاجتماعية وجهة العمل محسن1988 مستشارك التأميني 3 21-07-2011 03:53 PM

الساعة الآن 12:41 AM.