العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-02-2012, 09:53 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي فئه الاشتراك للمتهرب المتوفي ويسري عليه القانون 108 لسنه 1976

استاذنا الفاضل الكريم سلام عليك وجزاك الله خيرا
يوجد صاحب عمل لديه رخصه وسجل تجاري وبطا قة ضربيه ومحل عمل ثابت يمارس فيه
نشاطه اعتبارا من 2005 وكان قبلها مشترك مندوب دعايه بشركه ادويه باجر متغير 500
واساسي 477 ومؤمن عليه عن فترة عمله مندوب دعايه بهذه الاجور وترك الخدمه 2005
ومارس نشاط صاحب عمل بتلك المستندات ولم يقم بالاشتراك صاحب عمل واصبح متهرب الاانه
توفي وفاة طبيعي في يناير 2012 كيف يتم الاشتراك عنه بعد الوفاة طبقا لنص المادة 48 من
القانون 108 لسنه علي الحد الادني لفئه الاشتراك وبين مانصت عليه المادة 10 من ذات
القانون بند 1 والمعدله بالقانون 19 لسنه 2001 فاي فئه يمكن الاشتراك عليها بعد الوفاة
هل هي 125 جنيه الحد الادني الحالي اما يتم الاشتراك علي فئة 1000 جنيه وهو مالايقل
عن اجر الاشتراك الاخير في القانون 79 لسنه 75
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2012, 11:52 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة 48 موجودة بالقانون منذ صدوره الي جانب المادة 10
وبالتالي
يكون نطاق تطبيق المادة 10 في حالة اشتراك صاحب العمل قبل تحقق واقعة الاستحقاق

ويكون تطبيق المادة 48 في حالة تحقق واقعة الاستحقاق قبل الاشتراك في الهيئة
والتي تنص علي

مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .

ملاحظة :
يراعي البند 2 من :
جدول رقم ( 1)
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى
حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
مستبدل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
2 ـ يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 24-02-2017, 10:19 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...2668#post42668
وعنوانه
استفسارات حول المادة48من قانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب االأعمال -قانون108لسنة1976







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تحدد فئه الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976المتهرب وتوفي ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 3 24-02-2017 10:17 PM
سداد الاشتراكات - تحديد فئه دخل الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976 shemoo مستشارك التأميني 17 27-09-2016 12:23 AM
جواز تحرير استمارة 7 ونموذج التوقيع بتوكيل- القانون 108 لسنة 1976-اجراءات الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 7 21-07-2014 03:11 PM
الربط بين انهاء النشاط والتامين الاضافي للعجز قانون 108 لسنه 1976 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 20-11-2011 11:11 PM
مدي سريان القانون 108 لسنه 76 علي الاجانب بمصر mahmoud48 مستشارك التأميني 1 05-08-2011 04:33 PM

الساعة الآن 02:09 PM.