03-12-2021, 10:04 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
سداد الاشتراكات
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
تضمنت المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية الاتي
يتم إبلاغ الهيئة لإعادة خصم نسبة الاشتراك من المعاش .
الفصل الثان( )ى
إجراءات أداء الاشتراكات وتوريدها
) :٧٠)مادة
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقً ا لأحكام القانون
وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .
وتحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمـؤمن علـيهم
المشار إليهم فى المادة ) ٣ )من هذه اللائحة وفقا لما يأتى :
-١ بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إلـيهم بـالبنود )٣)لمـادة مـن ا ) ٣ ، ٢ ، ١)
من هذه اللائحة : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
ى بالنسبة لباق -٢ المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة ) ٣ )من هذه اللائحة خـلال :
سنة ميلادية على أسـاس الأجر أو الدخل ف ى شهر يناير من كـل عـام وإذا كـان ،
التحاق العامل بالخدمة بعد شهر يناير فتحسب الاشتراكات على أسـاس أجـر شـهر
الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم .
ويراعى في حساب أجر الاشتراك تحديد عدد أيام العمل في الـشهـر بثلاثـين
يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمــة إلا إذا كـان شـهر ا
كاملا وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذ ي.فيه الخدمةى تنتهى
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي
وحيث ان تاريخ اخلاء طرفه عامل مؤقت @
١٥/١١/٢٠٢١ وهو شهر انهاء الخدمه فيكون سداد الاشتراكات منها والمعين بها عامل مؤقت
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|