العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات المؤلفات > منتدى كتابات الأعضاء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2022, 10:56 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي 07-دكتوركمال عثمان-صناديق المترتبةعلى قانون العمل-ثالثا:صندوق الخدمات الاجتماعيةو الص

♦️ الصناديق المترتبة على قانون العمل ♦️

ثالثا : -

◼️( صندوق الخدمات الاجتماعية و الصحية و الثقافية )◼️


الصادر بناء على القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٠٣ بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات
الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية - العدد ٢٧٧ (تابع أ) في ٥ - ١٠ - ٢٠٠٣
......... . ........ ..................
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المادتين ( ٢٠٢ ، ٢٢٣) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وبعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛
قرر :
( المادة الاولى )
الغرض من انشاء صندوق الخدمات هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم .

( المادة الثانية )
تتكون موارد الصندوق من :
١ - ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر وذلك بحد أدنى ثمانية جنيهات سنوياً .
٢ - الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق .
٣ - عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع امواله لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ز

( المادة الثالثة )
يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة على ان يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق .

( المادة الرابعة )
يضع مجلس ادارة الصندوق النظم المالية والادارية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته والعاملين بما لم يتعارض مع احكام قانون العمل والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
ويعد للحساب الخاص موازنه خاصة وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية .

( المادة الخامسة )
يشكل أمين عام للصندوق الأجهزة التنفيذية والادارية اللازمة لأعمال احكام هذا القرار والمساعدة والمشاركة في اعمال الصندوق حسب مقتضيات العمل وتطوره وبعد مواقفة مجلس ادارة الصندوق .

( المادة السادسة )
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الامين العام .

( المادة السابعة )
تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ما تلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص عليه البند ١ من المادة الثانية من هذا القرار بموجب شيكات بإسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال لامين عام الصندوق وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل ثلاثة اشهر من كل عام مرفقا به نموذج يوضح عدد العمال بالمنشأة .

( المادة الثامنة )
تصرف حصيلة الصندوق وفقاً للضوابط الآتية :
يتولى أمين عام الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة عملية صرف الحصيلة في الاغراض الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة بالتنسيق مع المديريات المختصة واعدا موقف مالي بالإيردات والمصروفات كل ستة اشهر وعرضه على مجلس الادارة لاصدار القرارات اللازمة ، يكون الصرف بموجب شيكات خاصة تعتمد على من امين عام الصندوق كتوقيع اول ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة مع مراعاة احكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية .

( المادة التاسعة )
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس ادارة الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .

( المادة العاشرة )
يرحل فائض الحساب المودع به الاموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .

( المادة الحادية عشر )
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٢٥٦ ) من قانون العمل .

( المادة الثانية عشر )
يعد مراقب الحسابات بالوزارة تقريرا في نهاية كل سنة مالية من اعمال الصندوق موضحا به بيان كافة أوجه الصرف وعدد المنشآت التي التزمت بالسداد ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها ويعرض على مجلس ادارة الصندوق .

( المادة الثالثة عشر)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في ٤ / ١٠ / ٢٠٠٣

⛔ تنبيه هام جدا جدا ⛔

هذا الصندوق صادر نفاذا للباب الخامس بقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ و مادة العقوبة له هى المادة ٢٥٦ : -
يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .

🔲 و عليه فنحن نوصى بالآتى :-🔲

أن تلتزم المنشأة سنويآ بسداد ٨ جنيه عن كل عامل لديها بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الصحية و الثقافية و الاجتماعية العمالية







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
11-دكتور كمال عثمان-بحث مقارن فى اجازةالوضع بين قانون العمل السارى ومشروع قانون العمل رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 31-08-2022 02:56 PM
06-دكتور كمال عثمان-صناديق المترتبةعلى قانون العمل-ثانيآ :صندوق تمويل التدريب والتأهي رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:52 PM
05-دكتوركمال عثمان-الصناديق المترتبةعلى قانون العمل-أولآ :صندوق إعانات الطوارئ للعمال رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:48 PM
04-دكتور كمال عثمان - قانون العمل-المواعيد التنظيمية رمزي منتدى كتابات الأعضاء 0 25-07-2022 10:45 PM
قراررئيس مجلس الوزراءرقم2532لسنة2022بشأن تنفبذالمادة111من قانون التأمينات الاجتماعيةو الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 1 19-07-2022 07:41 PM

الساعة الآن 12:40 AM.