08-06-2012, 02:47 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
اولا-هل تعرض كافه حالات التوقف وانهاء النشاط على اللجنه المشكله وفقا لتعليمات 1 لسنه 2012 بما فيها
الحالات المستوفاه للمستندات والتى يتقدم أصحاب الأعمال بطلبات لإنهاء الاشتراك مصحوبة بالمستندات الدالة على ذلك ( إلغاء المستندات التي على أساسها تم بدء اشتراكه ) كمحو السجل التجاري أو التسليم النهائي للبطاقة الضريبية أو إلغاء الترخيص
ثانيا -هل يقتصر اجراء نموذج 2 "تقرير تحريات ميدانى " على الحالات الاتيه فقط
حيث ورد بتعليمات 1 لسنه 2012 حالات محدده يتم فيها استيفاء نموذج 2 او ضروره اجراء التحريات وهذه الحالات هى
1- التوقف المؤقت ويكون في الحالات الآتية : ـ
2- التوقف النهائي :
3- بالنسبة لحالات الغلق حتى وإن كانت العين في حيازة صاحب العمل ملكاً أو إيجاراً :
- في هذه الحالة إذا ما تبين للجنة أن المنشأة مغلقة فيتعين عليها التحقق من كون المنشأة مغلقة بسبب التوقف النهائي أو المؤقت عن طريق إجراء التحريات اللازمة مدعمة بالمستندات ( إن وجدت ) .
- وفى حالة عدم وجود أية مستندات يتم إجراء التحريات الميدانية اللازمة في هذا الشأن وفقاً للنموذج رقم ( 2 ) المرفق ويعتبر هذا المستند محرراً رسمياً ، وفى ضوء ذلك يتم إحالة الملف للجنة المشكلة لهذا الغرض بالمنطقة .
6- حالات الإحلال :
- إذا تبين من خلال التحريات الميدانية ترك صاحب العمل / المنشأة لمقر النشاط وحلول خلفاً لها ففي هذه الحالة يتعين على المفتش التحقق من اشتراك المنشأة الخلف ويطبق في شأنها قاعدة حلول الخلف محل السلف ويتم إنهاء نشاط المنشأة السلف بتاريخ بدء اشترك المنشأة الخلف ما لم يثبت من خلال تحريات التفتيش ترك المنشأة السلف للعين محل النشاط قبل هذا التاريخ .
- أما في حالة عدم قيام المنشأة الخلف بالاشتراك لدى المكتب المختص والذي يقع في دائرته مقر ممارسة النشاط فيتعين على المفتش المختص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام صاحب العمل / المنشأة ( الخلف ) بالاشتراك واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بإنهاء نشاط السلف وفقاً لما سلف بيانه .
7- حالات عدم الاستدلال عن المنشأة / صاحب العمل :
** إذا أسفرت نتائج التفتيش عن عدم وجود المنشأة / صاحب العمل بالعنوان المسجل بملف الاشتراك فيتعين استيفاء تقرير التحريات المشار إليه نموذج رقم ( 2 ) المرفق
8- حالات الهدم أو الإزالة :
- يتعين على اللجنة التوصية باستيفاء صورة من قرار الهدم أو الإزالة وإجراء التحريات اللازمة للتحقق من الهدم أو الإزالة ويعتبر تاريخ الهدم أو الإزالة تاريخا لنهاية نشاط المنشأة ما لم يثبت توقف المنشأة في تاريخ سابق على تاريخ الهدم أو الإزالة الفعلية ويتعين تحرير استمارات س6 للعاملين وأصحاب الأعمال وفق هذا التاريخ .
ثالثا
ورد بتعليمات 1لسنه 2012
ج- توقف المنشأة نتيجة صدور حكم نهائي بالحبس أو السجن في حق صاحبها أو تجنيده أو استبقائه بالخدمة العسكرية ويتم إجراء التفتيش الميداني للتأكد من التوقف وتاريخه وفى هذه الحالة يتم إنهاء اشتراك صاحب العمل والعاملين لديه من تاريخ الحكم أو التجنيد أو الاستبقاء .
ما مدى صحه انهاء اشتراك صاحب العمل فى حاله توقف النشاط نتيجه تجنيده او استبقاؤه اذا ما اخطر مكتب التامينات التابع له بموجب خطاب من القوات المسلحه بتاريخ تجنيده هل يتم انهاء اشتراكه كصاحب عمل ام يتم تسجيل كودنوع مده الاشتراك 1121
|
|
|
|