العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-12-2022, 03:44 PM   #1
mariam.mohamed
عضو نشيط
إحصائية العضو







mariam.mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب منشاة-قواعد تحديد دخل الاشتراك لصاحب عمل يمتلك منشأتين

السلام عليكم
صاحب منشاة وحاليا فى اجراءات فتح منشاة تانية حيكون ليها رقم تامينى خاص بيها
حاليا عند تقديم استمارة 72 لزيادة اجر الاشتراك التامينى ليه
هل يتم تقديم بيانات المنشاة القديمة ام الجديدة
ومستقبليا هل يتم تحصيل اشتراك التامينات الخاص بيه على المنشاة القديمة ام الجديدة؟







    رد مع اقتباس
قديم 15-12-2022, 10:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب عرض كافة التفاصيل كاملة وبالتواريخ المتعلقة بها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2022, 12:44 PM   #3
mariam.mohamed
عضو نشيط
إحصائية العضو







mariam.mohamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المنشاة الحالية لها ملف تامينى من تاريخ 7/2015
والمنشاة الجديدة حاليا فى مرحلة التاسيس وستسجل تامينات فى 1/2023
حاليا صاحب المنشاة يريد زيادة الاجر التامينى
والسؤال عند دخول المنشاة الجديدة تحت مظلة التامين سيكون دفع الاشتراك الشهرى للتامينات لصاحب المنشاة مع موظفين المنشاة القديمة او الجديدة ؟







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2022, 04:05 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يظل اشتراكه من خلال المنشأة الأولى
ويراعى ألا يقل دحل اشتراكه فى هذه المنشأة عن ما تضمنته المواد 54 ، 55 ، 56 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (54) :
يُراعى فى تحديد دخل الاشتراك الذى يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5 ، 6) من هذه اللائحة الضوابط الآتية :
1- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له .
2- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأمينى الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه .
3- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون . (فى كل من المنشأتين)
4- ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . (فى كل من المنشأتين)
5- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين فى المعاش الإضافى .
ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهرى إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضى ثلاث سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل .

مـادة (55) :
يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أى من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص .(فى كل من المنشأتين)
كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم طلب لمكتب الهيئة المختص مرفقًا به المستند الذى يثبت انخفاض دخله عن العام السابق (فى كل من المنشأتين)وعلى الأخص ما يأتى :
1- كتاب من مصلحة الضرائب الذى يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة .
2- صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج
أو معتمدة من وزارة الخارجية والتى تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة .
ويقدم طلب تعديل دخل الاشتراك فى ديسمبر من كل عام ، ويسرى تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .

مـادة (56) :

يجوز للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى .
كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى .
وفى جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توفر الشروط الآتية :
1- أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل .(فى كل من المنشأتين)
2- تقديم تقرير طبى صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يفيد درجة لياقته الصحية بصفة عامة على ألا تقل تلك الدرجة عن جيد ، على أن يتحمل المؤمن عليه تكاليف التقرير الطبى .
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات عن إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء .
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ
خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بالقانون .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-12-2022 في 04:08 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
منشاة-صاحب عمل مؤمن عليه بمنشاةاخري صاحب عمل اوعامل لدي الغير في منشاة اخري شريف ايوب مستشارك التأميني 6 07-11-2021 02:52 PM
سداد الاشتراكات - تحديد فئه دخل الاشتراك لصاحب العمل وفقا للقانون 108 لسنة 1976 shemoo مستشارك التأميني 17 27-09-2016 12:23 AM
قواعد تحديد فئة اشتراك صاحب العمل-وكيف يتم تطبيق ذلك على أصحاب السيارات أشرف يوسف مستشارك التأميني 2 08-03-2014 04:23 PM
أجر العامل-قواعد تحديد دخل الاشتراك-فئة الاشتراك ebraheemreda مستشارك التأميني 1 20-09-2013 03:59 PM
تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 9 25-04-2013 12:20 AM

الساعة الآن 07:19 AM.