العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2023, 04:43 PM   #1
Gomaaez74
عضو حديث
إحصائية العضو







Gomaaez74 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاستقالةمن العمل-اشتراكات التأمين الاجتماعى لاتستردتستحق معاش أوتعويض دفعةواحدةعندت

بنتى تعمل فى مكتب قطاع خاث مدة تامينية 10 سنوات تريد ترك العمل لتربية الاولاد هل تاخذ اشتراكات التامينات







    رد مع اقتباس
قديم 02-09-2023, 09:58 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اشتراكات التأمين الاجتماعى لا تسترد
تستحق معاش أو تعويض دفعة واحدة عند توافر شروط استحقاق أى منهما

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 21
يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(جـ) تقديم طلب الصرف.
(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:
(أ) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

مادة 26
في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في أثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
2- هجرة المؤمن عليه.
3- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
4- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
5- انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
6- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
7- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 6، 7، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيا من المادة (2) من هذا القانون.
وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (6، 7، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدى جوازخصم اشتراكات التأمين الاجتماعى من مكافأةصندوق تحسين احوال العاملين بالجامعه-ل احمد حمودة مستشارك التأميني 2 31-12-2021 09:30 PM
ارغب في معرفة نسبه التأمين علي رخصة مبني-اشتراكات التأمين الاجتماعى عن تراخيص المبانى محمد مصطفي هندي مستشارك التأميني 1 04-07-2020 02:13 PM
تامينات السيارات-حصةصاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن أجورالعاملين علي السي اسلام تامينات مستشارك التأميني 1 04-12-2013 03:21 PM
اشتراكات-قواعدتعديل دخل الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي (القانون108لسنة1976) sheren2014 مستشارك التأميني 2 10-10-2013 09:18 PM
مقاولات-حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي لعمال المقاولات اسلام تامينات مستشارك التأميني 3 15-01-2012 03:09 PM

الساعة الآن 01:38 PM.