العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-09-2023, 08:05 PM   #1
البشير
عضو فضي
إحصائية العضو







البشير غير متواجد حالياً

 

افتراضي حائزأراضي زراعيةاكثرمن فدان-بناءعلى ذلك لايجوزالتامين علي الحالة محل السؤال بعد وفاته

مؤمن عليه مواليد25/5/1970 قطاع 3 عن المده من 5/4/2009حتي 30/4/2012 وتوفي في2/2021 وتقدم الورثه لصرف المستحقات التامينيه عن تلك المده واتضح ان المذكور حائز أراضي زراعيه بمساحه 9 افدنه من 2006 ومستمره حتي الوفاه ولم يشترك عنها
هل يجوز التامين عليه لحيازته اكتر من فدان من 1/10/2014 من عدمه







    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2023, 01:41 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب الحيازة الزراعية المتهرب من الاشتراك

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976تم تعديل
المادة 3 من هذا القانون
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 وقد تضمن التعديل بند 5 وبند 6 من تلك المادة واصبح التعديل
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً
وقدتضمت المادة 2 من ثانيا اصحاب الاعمال في القانون 148 لسنة 2019 في بند 6 و 7 علي

6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
وفي ضوء ذلك فانه المذكور خاضع للقانون للقانون 108 والقانون 148 تطبيق عليه المادة 141 من القانو 148من اكتوبر2014 حتي وفاته
مادة (141)

تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتصرف المعاش وفقا للحد الأدنى للفئات
حيث انه بعتبر متهرب من الاشتراك
علي انه يطبق عليه المادة 139 من القانون 148
مادة (139)

يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون اما
الفترة من اليوم التالي لترك الخدمة1/5/2012 حتي 30/9/2014 فهو كان يفترض انه خاضع القانون 112 لسنة 1980 ولكن وفقا للمادة159 تسقط تلك المدة ولايشترك عنها حيث لم يوءي الاشتراك عنها قبل1/1/2020 وفقا لنص
مادة (159)

تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
والخلاصة فهو خاصع صاحب عمل متهرب من الاشتراك اعتبارا من 1/10/2014 حتي وفاته ويشترك علي الحد الأدنى للفئات ويسدد ورثته جميع الاشتراكات وبخلاف ريع الاستثمار ويجب التأكد من خضوعه حتي وفاته عن طريق الاطلاع علي سجل 2 خدمات الحيازة الزراعية بالجمعية وكذلك خطاب بتطور الحيازة من أكتوبر 2014 حتي وفاته معتمد من مديرية الزراعة وكذلك بطاقه الخيازة الزراعية معتمدة بخاتم الجمهورية بجانب خاتم واعتماد الجمعية الزراعية
محمود احمد اسبوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2023, 07:46 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :

1-..................
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.


تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:

1- الأفراد ...................
7- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.
8- ............................
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

مادة 4
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا...............

مادة 21 يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1- .....................
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة

مادة 23
مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي:

1- مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.
2- المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.
3- ......................................

مادة 141
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
...........................................
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى صندوق التأمين الاجتماعي القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (12) :
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين اجتماعى أو الهيئة بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال استيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً - المستندات التى تستوفى عند بدء مدة الاشتراك :
2- بالنسبة لفئة أصحاب الأعمال :

( أ ) المستندات الواردة فى (أ ، ب ، د ، و ، ز ، ح) من البند (1)
من هذه المادة .
(ب) صورة المستند المثبت لبدء النشاط أو توفر الصفة الموجبة للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتى :


فى ضوء ما تقدم وبمراعاة ما انتهت اليه الهيئة فى بحث حالات أخرى:
1 – حيث لم تتخذ اجراءات اشتراك صاحب العمل فى الهيئة قبل وفاته.
2 – وعدم سدلد الاشتراكات نتيجة لذلك.
3 – التزام الهيئة بصرف الحقوق التأمينية الوارد بالمادة 141 قاصر على العاملين لدى الغير.
بناء على ذلك لا يجوز التامين علي الحالة محل السؤال بعد وفاته







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يمكن عمل توكيل-وضح الحالة محل السؤال تفصيلا خالد صلاح بيومى مستشارك التأميني 1 07-04-2019 09:58 PM
التظلم من اصابةالعمل-يتم عرض الحالة محل السؤال بكل تفاصيلها وتواريخها حسام محمد مستشارك التأميني 1 11-03-2019 01:31 AM
استمارة س1 س6-يتم عرض السؤال عن الحالة بالتفصيل والتواريخ محمد بشكار مستشارك التأميني 7 27-08-2017 02:24 PM
حيازهزراعيهاكثرمن فدان-تحديدتاريخ إخضاع مالكوأوحائزوالأراضي الزراعيةالتي تبلغ فدان فا شاهين مستشارك التأميني 2 18-12-2015 11:49 PM
التأمين علي ورثةصاحب عمل بمنشأةفردية-المخابزالبلدية-لايجوزالتامين وفقاللقانون79لسنة75 osamahamed مستشارك التأميني 8 16-12-2014 10:33 PM

الساعة الآن 10:46 PM.