العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2025, 04:35 PM   #1
hamadawela
عضو فضي
إحصائية العضو







hamadawela غير متواجد حالياً

 

افتراضي بدل التدريب و التكنولوجيا-مطلوب السند القانونى الصادر بهذا الشأن

تخصص الدولة بدل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المقيدين بنقابة
الصحفيين بدل قدره ٣٧٦٠ يصرف من خلال الهيئة الوطنية للصحافة
و للعاملين بالصحف الخاصة نفس القيمة يتم صرفه من خلال نقابة الصحفيين
ويتم تخصيص مبلغ قدر ٤٣٥ للعاملين بالمؤسسات الصحفية الغير مقيدين بنقابة الصحفيين يتم صرفه من خلال الهيئة الوطنية للصحافة
هذا البدل يسمى بدل التدريب و التكنولوجيا
هذا البدل لا يدخل ضمن ميزانية المؤسسات الصحفية القومية
ولا تلتزم بصرفه فى حالة عدم وروده
هل هذا البدل يدخل ضمن بنود اجر الاشتراك







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2025, 06:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب السند القانونى الصادر بهذا الشأن







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2025, 08:49 PM   #3
hamadawela
عضو فضي
إحصائية العضو







hamadawela غير متواجد حالياً

 

افتراضي

للاسف لا يوجد سند قانوني
التالى نص حكم المحكمة الإدارية يثبت ذلك
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص فى الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية بجلسة 25 يونيه 2013 بكامل حيثياته بأحقية المدعي (م.ش.ع) عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيداً بجدول نقابة الصحفيين وصرف الفروق المالية له , وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أياً كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية , والذى أصبح نهائياً وباتاً .

وقد أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا على مجموعة من المبادئ بصدد حق بدل التكنولوجيا للصحفيين هى أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة وأن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله من انجازات , والمحكمة تناشد المشرع تقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفى وإعادة تقدير قيمته , كما أن التسلح التكنولوجي يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمى , وبناء شخصية الصحفي الموسوعي فى عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع , وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية , وأن الصحافة المصرية أثرت الحركة الوطنية وأرست حجر الأساس فى البناء الديمقراطي , وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة والصحافة هى الضمير العام للأمة.

حيثيات الحكم التاريخى لبدل التكنولوجيا كاملة :

قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مقطع النزاع يكمن في مدى استحقاق المدعى وعموم الصحفيين والصحفيات – بناء على طلب نقيب الصحفيين - المقيدين بجدول نقابة الصحفيين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا حال عدم وجود نص في القانون أو اللائحة ينص على تنظيمه وتقريره ، وعلى الرغم من أن الدولة تصرف ذلك البدل بالفعل منذ أكثر من عشرين عاما ، وبغض النظر عن الصحيفة التى يعمل بها سواء كانت قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء ، وسواء كانت ورقية أو إلكترونية , وقد استبان للمحكمة أنه لا يوجد قانون صادر من السلطة التشريعية أو لائحة صادرة من السلطة التنفيذية تنظم تقرير منح بدل التدريب والتكنولوجيا لعموم الصحفيين ، فإن القضاء الإدارى يبسط ولايته المعقودة له بحكم الدستور والقانون ليضع تصرف الإدارة المدعى عليها في ميزان المشروعية في ضوء ما قررته نقابة الصحفيين والمدعى من أن الدولة تصرف ذلك البدل منذ أكثر من عشرين عاماً .

وأضافت المحكمة أن العرف الإدارى مصدر من مصادر القانون الإدارى ، وهو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التى تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارية فى أداء مسئولياتها وواجباتها والتى لا تتعارض مع أية قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام ، ومن ثم فإن العرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها فى ظروف الواقع وتُكتسب بتكرار التعامل بمقتضاها ومداومة تطبيقها على نحو تَكتسب معه بمضي الزمن منزلة فى ضمير رجال الإدارة واعتقادهم ، وفى ذهن القائمين على مسار العمل الإداري ترتفع إلى قيمة القواعد القانونية بما يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية .

وأشارت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عضوا بجدول نقابة الصحفيين ومقيد بالتأمينات الاجتماعية , كما أن الثابت أن نقابة الصحفيين قررت أن الحكومة ممثلة فى وزير المالية قد اعتادت على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ أكثر من عشرين عاماً بصورة منتظمة , والغاية من ذلك معايشة واقع الحياة الصحفية التى يعيشها الصحفيون فى سبيل أداء رسالتهم النبيلة وتفاعلاً منها مع ظروف الواقع الصحفي وما يحتاجه الصحفي من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة فى وسائل التكنولوجيا والاتصال فى العمل الصحفي , ومن ثم فإن تكرار صرف ذلك البدل سنوات طويلة ومداومة تطبيقه على نحو اكتسب معه بمضي الزمن منزلة ملزمة فى ضمير رجال الإدارة وفى اعتقادهم وذهن القائمين على مسار العمل الإداري فإنه بذلك يرتفع إلى قيمة القواعد القانونية بما يستوجب الالتزام بها كقاعدة قانونية إدارية وعرفاً إدارياً من القواعد الراسخة للقانون الإداري , ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية تعطيل صرف ذلك البدل للصحفيين المقيدين بجدول النقابة ومنهم المدعى ، وهو ما يدعو المحكمة إلى مناشدة المشرع لتقنين صرف ذلك البدل للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية للصحفى لا ينفك عنه بحال.

وذكرت المحكمة أنها تجد لزاماً عليها أن تبين الحكمة من تقرير بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين لبيان مدى أهميته بالنسبة لمهنة الصحافة ، فهذا البدل مقرر لمواجهة أدوات العصر ومستحدثاته نتيجة للتطور الهائل المذهل فى العلوم ووسائل التكنولوجيا اللازمة لمهنة الصحافة وعلى قمتها تكنولوجيا الاتصال بدءاً من الهاتف المحمول والأي باد ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات المتلاحقة التى يستخدمها الصحفي فى تحميل الأخبار والمعلومات بسرعة مذهلة وهي أدوات العصر التى أضيفت إلى الصحافة التقليدية المسماة بالورقية , فأضحى تأثيرها لازماً للعصر خادماً للحقيقة ساحراً للكلمة دون التغول عليها , فضلاً عما يحتاجه الصحفي من دورات تدريبية وبعثات داخلية وخارجية ومقررات تأهيلية .

وأوضحت المحكمة أن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة فى تنمية مهارات العمل الصحفي ولمواجهة التحديات التى تلازم تطور صناعة الصحافة من فنون التحرير الصحفي والإخراج الصحفي وجمع المعلومات والطباعة وإدارة المؤسسات الصحفية والإعلان , فضلاً عما يقتضيه ذلك من مهارات التذوق والنقد الفني ، وبهذه المثابة فإن تقرير هذا البدل يبدو لازماً للحياة المهنية للصحفي وبدون استعانة الصحفيين بأدوات التكنولوجيا فلا يمكنهم القيام بوظائفهم الأساسية فى الوفاء بحق الشعب فى المعرفة ولا تستطيع الصحافة التعبير عن الرأي العام وتوجيهه وفى وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله ، وبما تقدمه للمواطنين من أنباء وآراء ، بحسبان أن حق المواطنين فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته وهو ما يستوجب ضمان التدفق الفوري المباشر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها بما يستوجب إسقاط أية قيود تحول دون نشرها أو أية قيود تنال من حق الصحفي فى الاستعانة بمستحدثات تكنولوجيا العصر اللازمة للمهنة سوى ما يحفظ الأمن القومى للبلاد والنظام العام .



واستطردت المحكمة أن قيمة ذلك البدل كما هو ثابت بالأوراق لا يكفي لتغطية نفقات المهنة فى ضوء مواجهة مستحدثات التكنولوجيا وما يتكبده الصحفي من نفقات ومصروفات فى سبيل تزوده بأحدث وسائل التكنولوجيا فى علم الصحافة ولا يتناسب بذلك مع كرامة الصحفي المهنية ، مما يستنهض عدل المحكمة فى مناشدة المشرع تقنين البدل وإعادة تقدير قيمته عند تقنينه حتى يكون ذلك معبراً عن حقيقة العصر وما يلازمه ما تكاليف مستحدثات وسائل التكنولوجيا التى أضحت حقيقة متطلبة فى جميع مراحل أدوات العمل الصحفي ، سيما وأن الصحفيين يتعرضون أثناء ممارستهم المهنة لمخاطر جسيمة قد تودى بحياتهم نتيجة البحث عن الحقيقة , ومن ثم فإن تقرير ذلك البدل أضحى حقاً لصيقاً لمهنة الصحافة وليس منحة من جهة الإدارة إن شاءت منحتها تارة ، وإن رغبت منعتها تارة أخرى مما يتوجب تقنينه بعد أن صار من مستلزمات المهنة فلا يجب التقطير فى الأرزاق على الصحفيين بل يتعين الحيلولة دون وقوفهم موقف المستجدى من طلب ذلك البدل .



وذكرت المحكمة أنه لا يفوتها أن تشير إلى أن الصحافة المصرية هي مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس البحث عن المغانم والمكاسب وأن مصر أول من أدخل الصحافة إلى المنطقة العربية التى شاركت بتاريخها المجيد فى إثراء الحركة الوطنية وإرساء حجر الأساس فى البناء الديمقراطي وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة على رأسهم عبد الله النديم وتوالى نضال أجيال الصحفيين دفاعاً عن الحريات المهنية والعامة باعتبار أن حرية الصحافة الركن الركين فى الضمير العام للأمة ، وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية ومثل تلك الأمور تضع المهنة فى مأزق تفقد فيها مصر ريادتها أمام التقدم والتطور التكنولوجي التى تميزت به الصحافة الحديثة , وهو ما يتوجب معه صرف ذلك البدل وعدم التفرقة بين أعضاء المهنة الواحدة رغم تماثلهم فى مراكزهم القانونية بالقيد فى جدول نقابة الصحفيين .



واختتمت المحكمة أنها – وهي جزء من نسيج هذا الوطن – تسجل أن الصحافة المصرية قد حققت منجزاتها الأساسية ثقافياً ومهنياً عندما تمتعت بالحرية المسئولة فى بداية القرن الماضي مما وضعها فى موقع الريادة العربية واقتربت من مقاييس الأداء العالمية وأن الرقي المهنى وبناء شخصية الصحفي الموسوعي فى عالم التخصص هي بمثابة القاعدة الصلبة للانطلاق لآفاق رحبة ، وأن الإبداع غير المقيد هو قرين الحرية وهي تشكل البنية الأساسية لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع ، وأنه إذا كانت طبيعة المهنة قد فرضت على أبنائها التضحية بأرواحهم من أجل أداء رسالتها المقدسة فإنهم كذلك يتكبدون نفقات ومصروفات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية ليتسلحوا بالتكنولوجيا المهارية خاصة فى هذا العصر الذى تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور وهو ما يجب ألا يغيب عن ذهن وعقل الجهة الإدارية لتجعل من الصحافة المصرية صحافة عابرة للحدود والقارات وتكون قادرة على مخاطبة الرأي العام فتكسب ثقته وتضاعف احترام الآخرين لوطننا وهذا لن يتحقق إلا عندما توفر الدولة للصحفيين ما يمكنهم من أن يتسلحوا جميعاً كأبناء المهنة الواحدة بلا تمييز بكل مقومات الريادة وعلى قمتها بل فى أعلى مدارجها التسلح التكنولوجي والتأهيل التدريبى المتصل والمستمر .







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2025, 09:55 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذا البدل يسمى بدل التدريب و التكنولوجيا
هذا البدل لا يدخل ضمن ميزانية المؤسسات الصحفية القومية
ولا تلتزم بصرفه فى حالة عدم وروده


يصرف من خلال الهيئة الوطنية للصحافة
ما تفاصيل اجراءات وروده من الهيئة وصرفه
هل يصرف مستقل أم ضمن كشف المرتبات أم مستقل
وكيف تم التعامل بشأنه خلال هذه السنوات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2025, 09:58 PM   #5
hamadawela
عضو فضي
إحصائية العضو







hamadawela غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يصرف مستقل فى بداية كل شهر فور إرساله من وزارة المالية







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2025, 10:07 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ألم يتم بحثه من جانب التأمينات طوال هذه السنوات؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2025, 10:16 PM   #7
hamadawela
عضو فضي
إحصائية العضو







hamadawela غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا
وكيف يتم بحثه







    رد مع اقتباس
قديم 08-04-2025, 08:33 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبينقرين كل منها:

08 أجر الاشتراك:
المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.
وتحددعناصر أجر الإشتراك علي النحو الأتي :
1 – الأجر الوظيفي.
2 – الأجر الأساسي .
3- الأجر المكمل .
4 – الجوافز .
5 – العمولات.
6 –الوهبة ، متي توافرت فيها الشروط الآتية:
(أ‌) أن يكون قد جري العرف علي أن يدفعها عملاء المنشأة علي أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة علي العملاء.
(ب)أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(ج)أن تكون قواعد متفق عليه (عليها)بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
7 – البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك.
(أ)بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.
(ب)بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة و وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(ج)البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د)البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
8 - الأجور الإضافية.
9 – التعويض عن الجهود غير العادية.
10 – إعانة غلاء المعيشة.
11 – العلاوات الاجتماعية.
12 – العلاوات الاجتماعية الإضافية.
13 – المنح الجماعية.
14 – المكافآت الجماعية.
15 – ما زاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي.
16 – العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :



9- أجر الاشتراك : المقابل النقدى الذى يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، وتحدد عناصر هذا الأجر على النحو الآتى :
( أ ) الأجر الوظيفى .
(ب) الأجر الأساسى .
(ï؛*) الأجر المكمل .
(د) الحوافز .
(ﻫ) العمولات .
(و) الوهبة ، متى توفرت فى شأنها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء .
2- أن يكون لها صندوق مشترك فى المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال .
3- أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم .
(ز) البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك :
1- بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
2- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية .
3- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها .
4- البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة
خارج البلاد .
(ح) الأجور الإضافية .
(ط) التعويض عن الجهود غير العادية .
(ى) إعانة غلاء المعيشة .
(ك) العلاوات الاجتماعية .
(ل) العلاوات الاجتماعية الإضافية .
(م) المنح الجماعية .
(ن) المكافآت الجماعية .
(س) ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى .
(ع) العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغرامات-لم يصدر شئ بهذا الشأن ابو مستشارك التأميني 4 08-12-2022 12:36 AM
الفوائد والغرامات-لم يصدر أي تشريع بهذا الشأن اسامة خضر المحامى مستشارك التأميني 3 14-04-2020 06:58 PM
تحصيل-ما هي المواد المتعلقة بهذا الشأن في كل من القانونين؟ مجدى توفيق مستشارك التأميني 5 15-12-2019 10:36 PM
القزمسيون الطبى قطع معاشى بقرار جائر-مطلوب صورة التقرير الصادر بهذا الشان mohamed1966 مستشارك التأميني 10 12-02-2019 02:54 PM
دورة تامينات-لا معلومات عندي بهذا الشأن-يتم الرجوع الي مركز التدريب المختص heshamaoud مستشارك التأميني 1 29-12-2012 05:28 PM

الساعة الآن 11:36 AM.