راجع
الكتاب السادس مدد الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي دراسة تحليلية الفصل الثانى : مكونات مميز مدة الاشتراك أولا : تحديد كود لكل من العناصر المكومة لمميز مدد الاشتراك 3 ـ نوع المدة
نوع المدة 13
مضاعفة خزانة تعويض مدة زائدة :
مدة خدمة المدنيين بصفة عامة بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع الخاضعين للقانون رقم 79 لسنة 1975 زمن الحرب وفقا للمادة 8 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ـ سبق بيانها بنوع المدة 11
( يستحق عن المدة المضافة تعويض مدة زائدة ) .
تنص المادة 8 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على انه " : تضاف الضمائم الاتية الى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة :
(أ) مدة مساوية لمدة الخدمة ـ فى زمن الحرب ـ وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة.
(ب) مدة لا تزيد على مدة الخدمة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة فى كل منطقة ويشترط الا تقل مدة الخدمة فى هذه الحالة عن ثلاثة اشهر متصلة" .
(ج) مدة مساوية للمدة التى تقضى فى الاسر بشرط ان تثبت براءة الاسير طبقا للقواعد والاوامر المتبعة فى القوات المسلحة .
ومع عدم الاخلال باحكام المادة (9) لا يجوز الجمع بين اكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة فى البنود ( أ ، ب ، ج ) عن مدة خدمة فعلية واحدة ، وفى هذه الحالة تحسب الضميمة الاطوال " .
وتنص المادة 9 من القانون المشار اليه على انه :
وتضم المدد الاضافية الاتية الى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الاتى :
أ ـ مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة الى الطيارين والملاحين الجويين واطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وافراد الضفادع البشرية والصاعقة واطقم الغواصات والغطاسين .
ب ـ مدة تعادل 1 / 4 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة الى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم فى البند (أ) .
وفى حالة استحقاق هؤلاء الضمائم طبقا لنص المادة (8) فلا يضاف اليها الا نصف المدد الاضافية الموضحة بالبندين ( أ ، ب ) .
ولا تسرى احكام البندين ( أ ، ب ) من هذه المادة على من ينقل من وحدته الى خارجها أو الى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك .
وتنص المادة 73 من القانون المشار اليه على انه :
" يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو اية استحقاقات أخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو لقوانين المعاشات المعاملين بها حسب الاحوال .
أما فى حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 31 ) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة طبقا للاحكام المنصوص عليها فى هذه القانون كاقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية ، او تسوى هذه الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة باحكام هذا القانون على اساس اجر الوظيفية المدنية الذى يتقاضاه كل منهم ايهما افضل .
وتسرى عليهم احكام المادتين ( 8 ، 9 ) من حيث الضمائم ، والمدد الاضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الاضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى .
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية او بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو القوات المسلحة او كان من افرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون اثناء الحرب العالمية الثانية او حملة فلسطين او الاعتداء الثلائى أو وحرب اليمن او منذ عدوان 67 خلال مدة وجودهم الفعلى بها " .
وقد صدر بتحديد المدة المضافة عن حرب 1967 :
أ ـ القرار الجمهورى رقم 807 لسنة 1971 وقد نصت المادة الأولى منه على انه " وتعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967 بالنسبة لجميع افراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه .
كما نصت المادة الثانية منه على انه :" يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية".
ب ـ القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 1986 المتضمن انهاء حالة الحرب أعتبارا من 1/1/1986 . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-01-2013 في 09:40 PM.
|