العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2013, 12:19 PM   #1
iamegyptianlover
عضو نشيط
إحصائية العضو







iamegyptianlover غير متواجد حالياً

 

افتراضي كم تكون حصة صاحب الشركة عم نفسه-فئات اشتراك أصحاب الأعمال - القانون 108 لسنة 1976

صاحب شركة يريد عمل تامين عن نفسه ف كم تكون الحصة التامينية التى يدفعها شهريا
و ما هو الحد الادنى و الاقصى للمرتب الذى يستطيع عمل التامينات عليه
شكرا







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون فى زياده ماده 19 وليد حامد مستشارك التأميني 14 28-06-2015 11:14 AM
القانون رقم 3 لسنة 2013-بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 27-02-2013 10:56 PM
بحث صحه اشتراك وانهاء اشتراك مؤمن عليه- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية علي عبدالماجد مستشارك التأميني 3 27-01-2013 02:31 PM
توفى صاحب نشاط بقاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية-القانون108لستة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 4 12-09-2012 11:56 PM
كيفية حساب معاش صاحب العمل - القانون 108 لسنة 1976 محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 07-02-2012 11:15 PM

الساعة الآن 01:58 AM.