الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
إجباري وفقا للمادة
مادة (4)
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
وتكون المعاملة التأمينية لصاحب المعاش العسكرى العائد لمجال تطبيق
أحد قوانين التأمين الاجتماعي أثناء مدة الاشتراك
1-إذا كان سن المؤمن عليه عند خضوعه لأى من القوانين المشار إليها أقل من سن التقاعد تسرى فى شأنه جميع أنواع التأمين التى يشملها قانون التأمين الإجتماعى الخاضع له.
2-إذا كانت مدة الإشتراك الأخيرة وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكان سن المؤمن عليه ستين سنة فأكثر تسرى فى شأنه أحكام تأمين إصابات العمل و تأمين المرض إذا كانت جهة العمل المعاد إليها تخضع لتأمين المرض.
مع استمراه في استحقاق المعاش العسكري |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
05-02-2014 في 01:14 AM.
|