العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-07-2013, 08:50 AM   #1
محمد سراج
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمد سراج غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل مادة40بالقانون130/2009-معاملةأصحاب المعاشات العائدين الي مجال القانون79لسنة1975

السلام عليكم
كل عام و انتم بخير

صاحب معاش عجز جزئى من عام 1996 عاد الى العمل مرة اخرى و تم التامين علية فى 1998
ثم توفى فى 2013
برجاء الافادة عن كيفية حساب المعاش
هل يتم معاملة الدة الاخيرة كمدة منفصلة و حساب معاش وفاة ثم اضافتة على المعاش السابق
ام يتم العمل بالمادة 40 من قانون 79 /1975
مع العلم ان معاش العجز كان بنسبة 65%
ولو تم حساب معاش الوفاة سيكون بنفس النسبة 65%
فهل يجوز ذلك
برجاء الافادة

و كل عام وحضرتك بخير و نتمنى لك دوام الصحة







    رد مع اقتباس
قديم 16-07-2013, 07:15 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(40)

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون.




مادة (22)

تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـنالأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).

وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحقوفقاً للحالتين رقمى (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.


وتضمن
قانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات
المادة الرابعة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالى :
" يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة او العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إلية ، أربعين جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات".



وبالتالي يراعي بالنسبة للمعاش المستحق عن المدة الأخيرة في هذه الحالة :
لا تضاف مدة إفتراضية
لا ينتفع بالحد الأدني النسبي 50% مـن الأجـر
لا يزاد المعاش بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى
لا ينتفع بالحد الأدنى الرقمي للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى إذا كان سبق انتفاعه بها عند تسوية المعاش الأول



لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
ضمن قرارات وزير التأمينات

مادة (126)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى.
2- إذا توافرت الشـروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلى :-
‌أ- إذا كان سبب الإستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقاً لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
‌ب- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقاً لما يلى :
(1) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد إستبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى) وفقاً للمعادلة الآتية :







أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة ×
مدة الإشتراك بالشهور / 12 × 1 / 45



(2) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
ويراعى عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.


منشور وزارة التأمينات
رقم 3 لسنة 2010
قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين الي مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


تعليمات الصندوق الحكومي
رقم 12 لسنة 2010
بشأن قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين إلى مجال تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-07-2013 في 07:22 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل ق 140 فى سنة 2009-تطبيق أحكام المادة 140 في حالة الاستحقاق دون المساس الأمل مستشارك التأميني 1 29-06-2013 12:08 AM
شراءمدة-من أين لك هذه المعلومة ؟-مشروع قانون التأمينات الجديد(تعديل القانون79لسنة1975 mhmd مستشارك التأميني 5 02-10-2012 05:20 PM
المعاشات ..رجاءالإفادة-تعليق صرف الحقوق وفقا للقانون 108لسنة1976علي أداء الالتزامات فايق دنيا مستشارك التأميني 1 02-10-2012 02:55 PM
مامدى تعديل مادة 19/2010 اثر تطبيق ق 130/ 2009؟ ibr.saad مستشارك التأميني 2 20-07-2012 04:14 PM
كيفيةحساب هذا المعاش-قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين لمجال القانون 79 لسنة 1975 جيجى مستشارك التأميني 1 06-07-2012 04:33 PM

الساعة الآن 06:25 AM.